responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 205

الخارجيّ هنا ، دون ما تقدّم ـ لكن لمّا كان الموضوع المفروض في هذا القسم متحقّقا فعليّا ، ومتشخّصا خارجيّا ، لا كليّا ذا أفراد مقدّرة الوجود ، كي يتضمّن الخطاب شرطيّة [١] من هذه الجهة [٢] ، فلا أثر لهذا التعلّق أصلا [٣] ، ويكون وجوده كعدمه ، ويطّرد في هذا القسم جميع ما تقدّم في سابقه [٤] سوى أنّ الشبهة المصداقيّة تتطرّق هنا [٥] بالنسبة إلى نفس العنوان المقدور بنفسه أيضا حال صدوره من جهة التعلّق بالموضوع المذكور وإمكان الشكّ فيه ـ كما في استقبال القبلة‌


[١] المراد بها اشتراط فعلية الخطاب بوجود فرد من ذلك الكلي ، وقد أشار 1 إلى التضمّن المذكور قبل الدخول في تفاصيل الأقسام ، وسيأتي تحقيقه مفصّلا لدى التعرض للقسم الرابع ، فانتظر.

[٢] وإن تضمّن شرطية من سائر الجهات كالشرطية بالنسبة إلى سائر شرائط التكليف.

[٣] إذ التعلق المزبور لم يوجب شرطية وتعليقا وحكما على موضوع مقدّر الوجود ، فلا أثر لوجوده ، وكان بمنزلة العدم.

[٤] من تطرّق الشبهة المصداقية فيه مع الشك في اجتماع شرائط التكليف ، وكذا مع العلم باجتماعها والشك في مصداقية الفعل الصادر بعد الفراغ عنه أو حال صدوره إذا كان من المسببات التوليدية ، وأن المرجع في الأوّل البراءة ، وفي الثاني قاعدة الفراغ ، وفي الثالث الاشتغال.

[٥] أما هناك فقد عرفت أنه لا يمكن تطرّقها فيه ، والفارق بينهما تعلّق العنوان المتعلق للتكليف هنا بالموضوع الخارجي ـ كالقبلة ـ دونه هناك ، ولأجله يمكن هنا الشك في مصداقية الصادر للعنوان المقدور بنفسه حال صدوره الإرادي ، للشك في تعلّقه بالموضوع المذكور وعدمه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست