responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 171

آخر.

مضافا إلى ما يستلزمه [١] التفكيك في مدلوله بهذا الاعتبار لأن يكون مستعملا في الطلب بالقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ، وقد بيّن امتناعه في محلّه [٢].


[١] يعني أنّ لازم دعوى التفرقة بين الأبواب والالتزام بدلالته في متعلقات التكاليف على الطلب أن تكون الصيغة فيها مستعملة في إنشاء الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب ، وذلك في مثل المركبات التي تكون تارة واجبة واخرى مستحبة كالصلاة ، فإن الأمر المتعلق بجزئها مثلا نحو ( اركع في صلاتك ) لمّا كان شاملا للصلاة الواجبة والمستحبة معا فلازم كونه طلبا مولويا غيريا هو استعماله في الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب ، ليفيد وجوب الركوع في الصلاة الواجبة واستحبابه في المستحبة ، وهذا ممتنع لدى القوم ـ ومنهم المحقق المزبور 1 ـ ، لما بيّن في الأصول من امتناعه بناء على ما اشتهر بين القدماء من تركّب حقيقة كلّ من الوجوب والندب من جنس هو طلب الفعل وفصل هو المنع من الترك أو الترخيص فيه ، وكذا على ما اشتهر بين المتأخرين من بساطتهما وكون التفاوت بينهما بالشدة والضعف ، وذلك لاستحالة وجود الجنس غير متفصّل بفصل أو وجود الماهية المشكّكة غير محدودة بحدّ ، نعم على المختار ـ من خروج الوجوب والندب عن مدلول الصيغة ، وأنها لا تستعمل إلاّ في إنشاء النسبة الإيقاعية ، وإنّما يحكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ما لم يرد منه الترخيص في مخالفته ـ فلا إشكال ، والتفصيل في محله.

وكيفما كان ، فمع امتناع إنشاء القدر المشترك في التكليف النفسي بناء على مسالك القوم ـ كما عرفت ـ فكيف يتصوّر في الغيري.

[٢] قد عرفت اختصاص الامتناع بالمسلكين المشهورين المتقدمين ، وأنه لا امتناع على المسلك المختار ، فالإشكال المذكور جدليّ لا برهانيّ.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست