responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 138

الأصل [١] في القيود ـ أمكن أن يعتبر الآخر قاطعا لتلك الهيئة ، ويقيّد المطلوب بعدم تخلّله في أثنائه ـ كما في شرطيّة الطهارة مثلا وقاطعيّة الحدث ، ونحو ذلك ـ ، ولو كان الشرط الوجوديّ قد اعتبر في أكوانه أيضا [٢] ـ كما في ستر العورة ـ امتنع جعل الآخر قاطعا أيضا حذو المانعيّة فيما تقدّم ، هذا كلّه في مقام الثبوت.

وأمّا في مقام الإثبات فلا يخفى أنّ أدلّة الباب مطبقة المفاد على مانعيّة غير المأكول ، وما توهّم ظهوره في شرطيّة المأكوليّة بمعزل عن ذلك [٣].

أمّا الأوّل : فلما عرفت من أنّ المانعيّة الشرعيّة ناشئة ـ ملاكا ـ عن مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة المانعة في عالم التكوين عن اشتمال متعلّق التكليف على ملاك حسنه ، ومنتزعة ـ خطابا ـ عن تقييده بعدم التخصّص بها [٤] ، وإطباق مفاد الأدلّة على ذلك ظاهر ، إذ هي‌


[١] أي أخذه قيدا لأفعاله خاصّة دون أكوانه لعلّه الأصل في القيود ، وذلك لظهور دليل التكليف في تعلّقه بالأفعال خاصّة دون الأكوان المتخللة ، وظهور دليل القيد في كونه قيدا للمتعلق ، والنتيجة هي اختصاص القيد بالأفعال.

[٢] كما هو معتبر في أفعاله ، فإنّ جعل الضد حينئذ قاطعا والمطلوب مقيدا بعدمه في الأفعال والأكوان مستلزم لمحذور اللغوية ، كما كان في جعل المانعيّة.

[٣] أي عن ظهوره في الشرطية.

[٤] أي تقييد المتعلق بعدم التخصّص بتلك الخصوصية ، وقد مرّ تفصيل‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست