responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 132

المقتضي وتماميّة اقتضائه بوجود شرطه ، وحيث يستحيل وجود المقتضي للضدّين فيستحيل أن يدفع أحدهما تأثير مقتضي الآخر في إفاضة وجوده ، ويستند عدمه إليه.

لكنّ العجب أنّه قد حاول أن يدفع الدور [١] الوارد على من‌


وأمّا ما أفاده السيّد الأستاذ 1 ثانيا ، فيلاحظ عليه أنّه لا ملزم لأن يكون المانع ذا أثر مضادّ للممنوع ، فالرطوبة المانعة عن تأثير النار في الاحتراق ليست مانعيّتها بملاك أنها تقتضي أثرا مضادّا للاحتراق ، إذ قد لا يترشح منها أثر ، بل لها خاصيّة مودعة في ذاتها وهي دفعها لتأثير النار في المحلّ وحفظها له عن التأثّر والاحتراق.

[١] ذكروا في مبحث الضد أن بعضهم استدلّ على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه بأن وجود أحد الضدين متوقف على عدم ضده توقف الشي‌ء على عدم مانعه ، فعدمه مقدمة لذلك الوجود المأمور به ، فيجب ، فيحرم فعله ، وقد أوردوا عليه بوجوه : منها استلزامه الدور ، فإن الموجب لتوقّف وجود أحدهما على عدم الآخر هو التمانع المتحقّق بينهما وكون وجود كلّ منهما مانعا عن وجود الآخر ، ومتى ما كان وجود شي‌ء مانعا عن آخر كان عدم الآخر مستندا إلى وجوده ، فتوقف عدم أحد الضدين على وجود ضده ، والمفروض أن وجوده أيضا متوقف على عدمه ، فلزم الدور.

وقد حاول المحقّق الخونساري 1 أن يدفع الدور بما حكيناه عنه من أن الشي‌ء إنما يكون مانعا ويستند عدم الممنوع إليه فيما إذا وجد مقتضي الممنوع بجميع شرائطه ، وهذا في الضدين محال لاستحالة اجتماع مقتضييهما ، إذن فلا توقف من أحد الطرفين ، لكنه 1

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست