responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السّجود المؤلف : الربيعي، الشيخ داود سلمان    الجزء : 1  صفحة : 79

الفصل الرابع

السجود علىٰ التربة الحسينية

تمهيد : فيما يصح السجود عليه وما لا يصح

١ ـ ما يصح السجود عليه

يمكن تقسيم ما يصح السجود عليه بحسب أدلته الثابتة إلىٰ ما يأتي :

أوّلاً : السجود علىٰ الأرض سواء كانت تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو حصىً أو طيناً ، بشرط تمكين الجبهة [١] ، ويدل عليه حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » الذي روي بألفاظ متقاربة في كثير من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها [٢].


[١] لأن السجود وضع الجبهة علىٰ ما يصح السجود عليه ، ومع عدم التمكن لا يصدق الوضع ، بل يكون عن مجرد المسّ. مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام / السيد عبدالأعلىٰ السبزواري ٥ : ٤٥٧.

[٢] اُنظر صحيح البخاري ١ : ٩١ باب التيمم مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت. وصحيح مسلم ١ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ / ٣ ـ ٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت. وسنن أبي داود ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣ / ٤٩٢ باب في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة. وسنن النسائي ١ : ٢٦٧ /

اسم الکتاب : السّجود المؤلف : الربيعي، الشيخ داود سلمان    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست