responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة والتوسّل المؤلف : صائب عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 144

استسقى عمر بالعباس ، وقال : ( اللّهم إنّا كنّا إذا أجدبنا نتوسَّل إليك بنبيِّنا فتسقينا ، وإنّا نتوسَّل إليك بعمِّ نبيّنا فاسقنا ) ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قائلين : يا رسول الله ادع لنا واستسق لنا [١]. ثمَّ أطال الكلام بما ليس له في الموضوع صلة ، إذ طفق يتكلَّم طويلاً عن بناء القبور واتخاذها مساجد والتبرُّك بها [٢].

والتحقيق يثبت خلاف هذا الرأي ويكشف عن ثغرات هذا الاستدلال ..

بدءاً : إنّ الاستدلال باستسقاء عمر بالعباس لا ينهض دليلاً على الرأي المذكور ، لعدة وجوه :

الاَول : إذا كان هذا يمثِّل قناعة عمر بالتوسُّل بالحيّ ، فليس فيه دلالة على حرمة التوسُّل بالميِّت.

الثاني : إذا كان موقف عمر هذا يدلُّ على عدم صحة التوسُّل بالميت ، فليس فيه دلالة على أنّ هذه هي قناعة كلِّ الصحابة حتى المشاركين له في هذا الاستسقاء. فإذا حُمِل إقرارهم قول عمر على أنّه إجماع سكوتي يدلُّ على صحّة رأيه ، فهو من ناحيةٍ : إنّما يدلُّ على إقرارهم التوسُّل بالحي الذي تمَّ بالفعل ، ولا يدلُّ على نفي التوسُّل بالميِّت ..

هذا إذا عُدَّ الاِجماع السكوتي حجّة ، والاختلاف فيه كبير جدّاً ..

فقد أنكر الاجماع السكوتي طائفة كبيرة من الفقهاء ، فلم يعدُّوه إجماعاً ولا حجّة ، وهذا هو مذهب المالكية ، وهو قول الشافعي ، وداود الظاهري إمام


[١] زيارة القبور : ٢٤ ـ ٢٥.

[٢] انظر : زيارة القبور : ٢٦ ـ ٣٧.

اسم الکتاب : الزيارة والتوسّل المؤلف : صائب عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست