اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 828
أمر يمكن مشاهدته ولا يشهد عليه في صورة عدم وجوده ، وليس أمرا مخفيا ، فلا
يحتمل كذب الشاهدين عليه وهذا انّما يناسب النسخ التي عطف فيها قوله : « لامكان
عود البكارة » على « تعارض الشهادة » حتى يكون تعارضها دليلا لسقوط حد الشهود أيضا
، وعلى النسخ الاخرى فيمكن ان يحمل قوله للتعارض على تعارض الاحتمالات فيكون
المراد : امكان تجدّد الرتق للمرأة ، بخلاف الجب ؛ فانّ المفروض أنّهم يشهدون على
كونه مجبوبا في زمان شهادة الزنا ، والّا فهو خارج عن البحث.
قوله
: ومن افتضّ بكرا باصبعه.
الظاهر أنّ
التخصيص بالاصبع من باب التمثيل ، والّا فكلّ ما يوجب الافتضاض بشرط أن لا يوجب
الجراحة فهو في حكم الاصبع ، ولذا قال جماعة : « ولو باصبعه ».
ولا يخفى أنّه
لا فرق في المفتضّ بين أن يكون رجلا أو امرأة.
قوله
: لأنّه موجب الجناية.
الضمير راجع
الى الأرش ، والموجب بفتح الجيم.
قوله
: وهذا الحكم.
أي : حكم لزوم
مهر النساء في الحرّة ، وعشر القيمة في الأمة عرضيّ ؛ لأن المقصود بالذات في هذا
الباب بيان الحدود ، دون الحقوق اللازمة في المال بل المناسب بيانه في هذا الباب
بيان ما في هذا العمل من التعزير.
قوله
: الى تسعة وتسعين.
ونقل عن الشيخ
الى سبعة وتسعين. و [ أظهر ] الأقوال أوّلها حملا للحد في الصحيح على التعزير ؛
لعدم ثبوت الحقيقة فيه ، وتأويلا للصحيحة الاخرى ؛ لعدم عامل بتعيين الثمانين.
الفصل
الثانى في اللواط
قوله
: فيقتل حيث يقتل
يمكن تصحيح
العبارة بوجوه ثلاثة :
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 828