responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 828

أمر يمكن مشاهدته ولا يشهد عليه في صورة عدم وجوده ، وليس أمرا مخفيا ، فلا يحتمل كذب الشاهدين عليه وهذا انّما يناسب النسخ التي عطف فيها قوله : « لامكان عود البكارة » على « تعارض الشهادة » حتى يكون تعارضها دليلا لسقوط حد الشهود أيضا ، وعلى النسخ الاخرى فيمكن ان يحمل قوله للتعارض على تعارض الاحتمالات فيكون المراد : امكان تجدّد الرتق للمرأة ، بخلاف الجب ؛ فانّ المفروض أنّهم يشهدون على كونه مجبوبا في زمان شهادة الزنا ، والّا فهو خارج عن البحث.

قوله : ومن افتضّ بكرا باصبعه.

الظاهر أنّ التخصيص بالاصبع من باب التمثيل ، والّا فكلّ ما يوجب الافتضاض بشرط أن لا يوجب الجراحة فهو في حكم الاصبع ، ولذا قال جماعة : « ولو باصبعه ».

ولا يخفى أنّه لا فرق في المفتضّ بين أن يكون رجلا أو امرأة.

قوله : لأنّه موجب الجناية.

الضمير راجع الى الأرش ، والموجب بفتح الجيم.

قوله : وهذا الحكم.

أي : حكم لزوم مهر النساء في الحرّة ، وعشر القيمة في الأمة عرضيّ ؛ لأن المقصود بالذات في هذا الباب بيان الحدود ، دون الحقوق اللازمة في المال بل المناسب بيانه في هذا الباب بيان ما في هذا العمل من التعزير.

قوله : الى تسعة وتسعين.

ونقل عن الشيخ الى سبعة وتسعين. و [ أظهر ] الأقوال أوّلها حملا للحد في الصحيح على التعزير ؛ لعدم ثبوت الحقيقة فيه ، وتأويلا للصحيحة الاخرى ؛ لعدم عامل بتعيين الثمانين.

الفصل الثانى في اللواط

قوله : فيقتل حيث يقتل

يمكن تصحيح العبارة بوجوه ثلاثة :

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 828
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست