اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 827
هنا : المعنى المصدري مجازا بقرينة المقابلة مع الأقسام الستّة المتقدّمة ؛
فانّها مصادر أفعال ، فكذا هنا ، فالمراد به هنا : القبض على المشتمل على العدد
وضربه دفعة.
تتمّة
قوله
: لإمكان عود البكارة.
فان قيل : انّ
بين عدم حدّ المرأة وعدم حدّ الشهود لإمكان عود البكارة تناقضا ؛ لأنّ عدم حدّ
المرأة ؛ لأجل تعارض شهادة النساء مع شهادة الرجال ، وهذا التعارض انّما يكون اذا
لم يجتمع البكارة مع الزنا. وأمّا مع امكان اجتماعهما بعود البكارة ، فلا تعارض ، واستند
عدم حدّ الشهود بامكان الاجتماع ، فلا يكون بين الشهادتين تعارض ، فلا بدّ امّا من
القول بعدم امكان عود البكارة فيحدّ الشهود أو بامكانه ، فيحدّ المرأة ؛ لعدم
منافاة شهادة النساء مع زناها حينئذ.
قلنا : انّ
امكان عود البكارة وان كان ممكنا ، ولكنّه خلاف الظاهر ، ومن الامور النادرة
الوقوع ، والاحتمال المخالف للظاهر والنادر الوقوع صالح لدرء الحدود كما عرفت من
نظائره صورا كثيرة. ولكن لا يحمل عليه الواقعة ما لم يكن عليه دليل ، سيما اذا كان
حمل الواقعة عليه موجبا لثبوت حد لهذا الاحتمال يصلح لدرء الحد عن الشهود ، ولكن
لا يحمل عليه شهادة النساء ؛ لايجابه ثبوت الحد على المرأة.
هذا ثمّ لا
يخفى أنّ بعض المتأخّرين استدلّ على سقوط الحد عن الشهود بتعارض الشهادات ،
واحتمال صدق كلّ منهما وكذب الآخر وهو خطأ ؛ لأن احتمال الصدق لا يدفع حدّ القذف ،
والّا لم يحد أكثر ما حكموا بحدّه للقذف ، بل يدفعه اثبات ما ادعاه فالتعارض انّما
هو صالح لدفع الحد عن المرأة فقط كما فعله الشارح.
نعم يرد هذا
على الشارح أيضا على ما في بعض النسخ من قوله : « ولإمكان عود البكارة » بـ « واو
» العطف.
قوله
: في الأوّل للتعارض.
أي : لتعارض
الشهادات في الأوّل أي : في الشهادة على كونها رتقاء ؛ فانّه كما يمكن صدق الرجال
يمكن صدق النساء أيضا ، فيتعارضان ، بخلاف الشهادة على الجب ؛ فانّه
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 827