اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 142
والمراد بقوله
: « تقبل التطهير » أي : التطهير بالماء. فلا يرد أنّه غير مطهّر من نجاسة الكفر
من البدن مع أنّه قابل للتطهير ، والمراد قبول التطهير به وحده ، فيخرج ما يتوقّف
تطهيره على استعمال التراب أيضا ، أو في الجملة ، فيشمله أيضا.
قوله
: وهو أسفله الملاصق للأرض.
التفسير لاجل
أن لا يتوهّم أنّ باطنه هو ما يلاصق الرجل ، حيث إنّ الباطن أظهر فيه من الملاصق
للأرض ، كما لا يخفى.
قوله
: مع زوال عين النجاسة.
قد يتوهّم أنّ
معنى « مع زوال النجاسة بها » أن يشترط زوال النجاسة بها ، ويجعل قوله : « بمشي »
محتمل التعلّق بالزوال وبقوله : « تطهّر ».
ويعترض بأنّه
لا يشترط في تطهيرهما زوال النجاسة عنهما بالأرض [ فـ ] لو ازيلت بغيرها ، ثمّ دلك
المحل بها يطهر.
وفيه : أنّ
لفظة « مع » هنا ليست متضمّنة لمعنى الشرطيّة ، بل متضمّنة لمعنى ال « باء » وبيان
لكيفيّة التطهير. يعنى : ويطهر باطن النعل والقدم بزوال عين النجاسة بالارض بالمشي
وغيره ، إذا كان للنجاسة عين ، وأمّا إذا لم يكن لها عين بأن كانت النجاسة ممّا لا
عين لها كالبول الجاف ، أو كانت لها عين وازيلت بغير الأرض ، فيأتى إنّما يطهر
بالامساس.
والمراد
بغيرهما : المسح ، وقد دلّ بعض الأخبار على كفايته بخصوصه.
قوله
: كفى مسمّى الإمساس.
أي : كفى في
التطهير. أمّا إذا كان جرم أو رطوبة فلا يكفي ذلك ، بل لا بدّ من زوال الجرم أو
الرطوبة.
قوله
: ما لم تخرج عن اسم الأرض.
قد يقال : إنّ
بعد قوله : « في الأرض » يكون هذا القيد مستدركا. أقول : يمكن أن تكون الفائدة فيه
بيان أنّ مطلق الرطوبة لا يخرج الأرض عن اطلاق الاسم عليها.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 142