responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 142

والمراد بقوله : « تقبل التطهير » أي : التطهير بالماء. فلا يرد أنّه غير مطهّر من نجاسة الكفر من البدن مع أنّه قابل للتطهير ، والمراد قبول التطهير به وحده ، فيخرج ما يتوقّف تطهيره على استعمال التراب أيضا ، أو في الجملة ، فيشمله أيضا.

قوله : وهو أسفله الملاصق للأرض.

التفسير لاجل أن لا يتوهّم أنّ باطنه هو ما يلاصق الرجل ، حيث إنّ الباطن أظهر فيه من الملاصق للأرض ، كما لا يخفى.

قوله : مع زوال عين النجاسة.

قد يتوهّم أنّ معنى « مع زوال النجاسة بها » أن يشترط زوال النجاسة بها ، ويجعل قوله : « بمشي » محتمل التعلّق بالزوال وبقوله : « تطهّر ».

ويعترض بأنّه لا يشترط في تطهيرهما زوال النجاسة عنهما بالأرض [ فـ ] لو ازيلت بغيرها ، ثمّ دلك المحل بها يطهر.

وفيه : أنّ لفظة « مع » هنا ليست متضمّنة لمعنى الشرطيّة ، بل متضمّنة لمعنى ال « باء » وبيان لكيفيّة التطهير. يعنى : ويطهر باطن النعل والقدم بزوال عين النجاسة بالارض بالمشي وغيره ، إذا كان للنجاسة عين ، وأمّا إذا لم يكن لها عين بأن كانت النجاسة ممّا لا عين لها كالبول الجاف ، أو كانت لها عين وازيلت بغير الأرض ، فيأتى إنّما يطهر بالامساس.

والمراد بغيرهما : المسح ، وقد دلّ بعض الأخبار على كفايته بخصوصه.

قوله : كفى مسمّى الإمساس.

أي : كفى في التطهير. أمّا إذا كان جرم أو رطوبة فلا يكفي ذلك ، بل لا بدّ من زوال الجرم أو الرطوبة.

قوله : ما لم تخرج عن اسم الأرض.

قد يقال : إنّ بعد قوله : « في الأرض » يكون هذا القيد مستدركا. أقول : يمكن أن تكون الفائدة فيه بيان أنّ مطلق الرطوبة لا يخرج الأرض عن اطلاق الاسم عليها.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست