اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 141
المسألة الرابعة
المطهّرات
قوله
: المطهرات.
يعني : أنّ
المطهّر المشهور بالبحث عنه عشرة ، وإلّا فهي أكثر ، كاستبراء الحيوان ، وانتقال
الدم ، وزوال العين ، والإسلام. بل قيل بمطهريّة البصاق للنجس بالدم ، والدباغ
للجلد ، والمسح للجسم الصيقل.
قوله
: مطلقا.
يحتمل أن يكون
قوله : « مطلقا » قيدا للماء أي : سواء كان ماء راكدا أو جاريا ، قليلا ، أو كثيرا
، ماء بئر أو عين أو غيث ، أو بمعنى حال كونه مطلقا حتى يخرج المضاف ، أو قيدا
للمطهّر أي : مطهّر لكلّ نجس بالكسر ( كذا ) ، فمعنى الإطلاق : أنّه سواء كان ثوبا
أو بدنا أو إناء أو غيرها ، أو بمعنى : أنّه سواء كانت النجاسة من البول أو الغائط
أو الدم إلى آخر النجاسات.
وعلى هذا يكون
قول الشارح : « من سائر النجاسات » تفسيرا للإطلاق. والسائر بمعنى الجميع ، قال في
الصحاح : « وسائر الناس : جميعهم » ، وعلى هذا يكون قوله : « التي تقبل التطهير »
وصفا احترازيّا.
ويحتمل أن يكون
« السائر » بمعنى البقيّة ، وكان غرضه النجاسات القابلة للتطهير ، وعلى هذا يكون
الوصف المذكور توضيحيّا.
والمراد
بالنجاسة : الحالة الحادثة للمحل سواء كان المحل هو [ محلّ ] عين النجس أو المتنجس
، وعلى هذا فيكون الوصف للاحتراز عن الحالة الحاصلة للعين ، فإنّها غير قابلة
للتطهير إلّا في ميّت الآدميّ ، وعن الحالة الحاصلة للمتنجّسات الغير القابلة
للتطهير كالدهن على قول. ويحتمل أن يكون المراد بالنجاسة : الحالة الحادثة
للمتنجسات فقط ، فيكون الوصف للاحتراز عن الأخير فقط.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 141