responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي المؤلف : العميدي، السيد ثامر هاشم    الجزء : 1  صفحة : 94

على الكفر يجوز له ان يوالي أيضاً لمهجته ، ويجوز له أن يأبى) [١].

٦ ـ ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ هـ) قال : (قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر : أجمعوا على أن من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان ، أنه لا يحكم عليه بالكفر) [٢].

٧ ـ الشوكاني (ت / ١٢٥٠ هـ) قال : (أجمع أهل العلم على أن من أُكرِه على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، إنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر) [٣].

٨ ـ جمال الدين القاسمي الشامي (ت / ١٣٣٢ هـ) قال : (ومن هذه الآية : ( إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) استنبط الأئمة مشروعية التقيّة عند الخوف ، وقد نقل الاجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني) [٤].

ثانياً : الدليل العقلي :

وأما عن الدليل العقلي ، فالواقع إنّه لم يكن للعقل البشري صلاحية الاستقلال بالحكم عند جميع المسلمين بما في ذلك المعتزلة ؛ إذ لم يثبت عنهم اعتبار العقل حاكماً في المقام وتقديمه على حكم الشرع [٥] ،


[١] تفسير القرآن العظيم / ابن كثير ٢ : ٦٠٩.

[٢] فتح الباري / ابن حجر العسقلاني ١٢ : ٢٦٤.

[٣] فتح القدير / الشوكاني ٣ : ١٩٧.

[٤] محاسن التأويل / القاسمي ٤ : ١٩٧. واُنظر هذه الأقوال وغيرها من الأقوال الاُخر المصرحة باجماع علماء العامّة على مشروعية التقيّة في كتاب واقع التقيّة / السيد ثامر هاشم العميدي : ٩٣ ٩٦ ، ط ١ ، نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية ، ١٤١٦ هـ.

[٥]راجع مباحث الحكم عند الاصوليين / محمد سلام مدكور ١ : ١٦٢. فقد نقل عن كتاب مسلّم الثبوت قوله : (في كتب بعض المشايخ : إنّ المعتزلة يرون ان الحاكم هو العقل) ثم نقل

اسم الکتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي المؤلف : العميدي، السيد ثامر هاشم    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست