على الكفر يجوز له ان
يوالي أيضاً لمهجته ، ويجوز له أن يأبى) [١].
٦ ـ ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢
هـ) قال : (قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر : أجمعوا على أن من أُكره على
الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان ، أنه لا يحكم
عليه بالكفر) [٢].
٧ ـ الشوكاني (ت / ١٢٥٠ هـ) قال : (أجمع
أهل العلم على أن من أُكرِه على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، إنّه لا
إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم
عليه بحكم الكفر) [٣].
٨ ـ جمال الدين القاسمي الشامي (ت / ١٣٣٢
هـ) قال : (ومن هذه الآية : ( إِلَّا أَن
تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً )
استنبط الأئمة مشروعية التقيّة عند الخوف ، وقد نقل الاجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني) [٤].
ثانياً
: الدليل العقلي :
وأما عن الدليل العقلي
، فالواقع إنّه لم يكن للعقل البشري صلاحية الاستقلال بالحكم عند جميع
المسلمين بما في ذلك المعتزلة ؛ إذ لم يثبت عنهم اعتبار العقل حاكماً في
المقام وتقديمه على حكم الشرع [٥] ،
[٤]
محاسن التأويل / القاسمي ٤ : ١٩٧. واُنظر هذه الأقوال وغيرها من الأقوال الاُخر
المصرحة باجماع علماء العامّة على مشروعية التقيّة في كتاب واقع التقيّة / السيد ثامر هاشم
العميدي : ٩٣ ٩٦ ، ط ١ ، نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية ، ١٤١٦ هـ.
[٥]راجع مباحث الحكم عند الاصوليين / محمد سلام مدكور ١ : ١٦٢. فقد نقل عن
كتاب مسلّم الثبوت قوله : (في كتب بعض المشايخ : إنّ المعتزلة يرون ان
الحاكم هو العقل)
ثم نقل