أنواعه المتقدمة مع
بيانهما وأسبابه التي ذكرناها سابقاً ، ومن مراجعتها تعلم صلة هذه القاعدة
بالتقيّة فضلاً عن اتفاقهم على ادخال الضرر الناتج عن اكراه في موجب هذه
القاعدة.
خامساً ـ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات :
وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة لا ضرر
المتقدمة كما نجده في قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني وغيره ، ومن أوضح تطبيقاتها عندهم جواز التلفظ بكلمة الكفر في حال الاكراه عليها [١].
ولا يخفى بان ما جوّزوه لا يكون إلّا في
حال التقيّة ، وهذا هو معنى صلة القاعدة بموضوع البحث ، وهو التقيّة ، على
أن الشيخ الانصاري صرّح في بحث التقيّة بما يفيد المقام جداً وسوف نذكر نص
كلامه في الحديث عن صلة حديث الرفع بالتقيّة ، فلاحظ.
وبما أنّ صلة هذه القواعد بالتقيّة صلة
وثيقة جداً ، بل هي صلة الضرورة بالاكراه ، ومن هنا لا بدّ من التعرض للعلاقة القائمة بين الضرورة والاكراه ، تحت عنوان :
الفرق
والاتفاق بين الضرورة والاكراه :أولاً ـ الفرق بين الضرورة والاكراه :
ونكتفي هنا بفارقين مهمّين وهما :
الفرق
الأوّل ـ اختلافهما في المسبب :
وذلك أن في الاكراه يُدفع المُكرَه إلى
إتيان المحظور من قبل شخص آخر بقوة الاكراه.
وأما في الضرورة فلا يدفع المرء إلى
ارتكاب المحظور أحد ، وإنما
[١]
قاعدة لا ضرر / السيد السيستاني ١ : ١٥٨. والأشباه والنظائر / السيوطي : ٩٣٩٢.