والأعجب من كلِّ هذا ، جوازها في قطع
الأعضاء تبرعاً من غير اضطرار أو إكراه !!!
إنّه لو أكرَه السلطان رجلاً على أن
يقطع يدَ رجُلٍ فقطعها ، ثم قطع يدَه الاُخرى ، أو رجله تطوعاً من غير
اكراه من السلطان ، وإنّما قطعها اختياراً ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه
مختاراً أو لا ؟
الجواب : لا قصاص عليه ، ولا على
السلطان ، بل تجب عليهما الدية من مالهما عند أبي يوسف [١] !!
٥ ـ جوازها في هتك الأعراض !! :
ومن فتاوى العامّة المخجلة حقاً تجويزهم التقيّة على الإنسان في هتك عرضه
وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلاً وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه
ولا يدفع عنه شيئاً ! ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي أنّه إذا
أُكرِه الإنسان على تسليم أهله لما لا يحلّ ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها
، ولا احتمل أذية في تخليصها [٢].
٦ ـ جوازها في قذف المحصنات :
تجوز التقيّة في قذف المحصنات عند الجصاص الحنفي [٣] وقد
زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم تقية [٤].