٢ ـ جوازها في الوكالة :
صرّح القرطبي المالكي كما مرَّ في تقية أصحاب الكهف بالاتفاق على صحة توكيل الانسان حال التقيّة ، فراجع.
٣ ـ جوازها في الهبة :
وهي أيضاً مما تصح فيه التقيّة عند المالكية والحنفية والظاهرية ، مشروطة بقيد الاكراه عليها [١].
القسم الثاني ـ الايقاعات :
ونكتفي منها بالصور الآتية :
١ ـ جواز التقيّة في الطلاق :
لو طلق الإنسان زوجته تقية بسبب الاكراه ، فهل يصح الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى : هل يقع الطلاق تقية أو لا ؟
اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما
الوقوع ، والآخر عدمه.
فمن أجاز طلاق المكره ، هم : أبو قلابة
، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، قالوا : لأنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه ، فينفد كطلاق غير المكره.
وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا
الطلاق ؛ لأنّه وقع تقية بلا رضا الزوج فهم : أمير المؤمنين علي عليهالسلام
، وعمر بن الخطاب ، وعبدالله بن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ،
وعبدالله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وجابر بن زيد ، وشريح
القاضي ، وعطاء ، وطاوُس ، وعمر بن عبدالعزيز ، وابن عون ، وأيوب
السختياني ، ومالك ، والاوزاعي ،
[١]
البحر المحيط / أبو حيان المالكي ٢ : ٤٢٤. وبدائع الصنائع / الفرغاني الحنفي ٧ : ١٧٥
، والمحلى / ابن حزم ٨ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ مسألة : ١٤٠٦.