responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي المؤلف : العميدي، السيد ثامر هاشم    الجزء : 1  صفحة : 156

٢ ـ جوازها في الوكالة : صرّح القرطبي المالكي كما مرَّ في تقية أصحاب الكهف بالاتفاق على صحة توكيل الانسان حال التقيّة ، فراجع.

٣ ـ جوازها في الهبة : وهي أيضاً مما تصح فيه التقيّة عند المالكية والحنفية والظاهرية ، مشروطة بقيد الاكراه عليها [١].

القسم الثاني ـ الايقاعات :

ونكتفي منها بالصور الآتية :

١ ـ جواز التقيّة في الطلاق : لو طلق الإنسان زوجته تقية بسبب الاكراه ، فهل يصح الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى : هل يقع الطلاق تقية أو لا ؟

اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما الوقوع ، والآخر عدمه.

فمن أجاز طلاق المكره ، هم : أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، قالوا : لأنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه ، فينفد كطلاق غير المكره.

وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق ؛ لأنّه وقع تقية بلا رضا الزوج فهم : أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ، وعمر بن الخطاب ، وعبدالله بن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ، وعبدالله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وجابر بن زيد ، وشريح القاضي ، وعطاء ، وطاوُس ، وعمر بن عبدالعزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والاوزاعي ،


[١] البحر المحيط / أبو حيان المالكي ٢ : ٤٢٤. وبدائع الصنائع / الفرغاني الحنفي ٧ : ١٧٥ ، والمحلى / ابن حزم ٨ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ مسألة : ١٤٠٦.

اسم الکتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي المؤلف : العميدي، السيد ثامر هاشم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست