responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي المؤلف : العميدي، السيد ثامر هاشم    الجزء : 1  صفحة : 113

المحرم شرعاً فليس له أن يأكل عشرين قطعة من ذلك اللحم نفسه ، ولا أن يقتصر على تلك القطعة ويشرب معها خمراً بحجة إرضاء السلطان الجائر تحت ستار التقيّة ، إذ لا تقية هنا بحق الزيادة ؛ لعدم وجود الاكراه عليها.

٩ ـ التقيّة عند امكان التخلص من الضرر :

ومن موارد حرمة التقيّة عند بعضهم أن يكون المُكرَه عليها قادراً على التخلص منها ، بحيث يجد في نفسه القدرة الكافية على استخدام احدى وسائل التخلص من التقيّة ، وبما لا يترتب عليه ضرر ولا حرج ، كما في استخدام التورية مثلاً ، ومع ذلك يلجأ إلى التقيّة ، فهنا لا تجوز له لانها ستكون من غير ضرورة ، وقد مرّ حكم التقيّة من غير ضرورة أيضاً.

وبالجملة فإنّ الميزان الدقيق في معرفة موارد الحرمة الاُخرى ، هو أن تكون المصلحة المترتبة على ترك التقيّة لا يرضى الشارع المقدس بتفويتها في التقيّة ، وكذلك فيما لو استقل العقل بوجوب حفظها في جميع الاحوال.

القسم الخامس : التقيّة المكروهة :

وقد مثل بعضهم لها بإتيان ما هو مستحب عند المخالفين مع عدم خوف الضرر لا عاجلاً ولا آجلاً ، مع كون ذلك الشيء المستحب مكروهاً في الواقع ، وإلّا لو كان حراماً فالتقيّة باتيانه لموافقتهم حرام ، وأما مع احتمال وقوع الضرر بالمخالفة فيكون الاتيان بما وافقهم تقية مستحباً [١].

وخلاصة هذه الاقسام ، أنه يراعى في معرفتها نوع المصلحة المترتبة على فعل التقيّة وعدمها.


[١] القواعد الفقهية / البجنوردي ٥ : ٤٧ ، من قاعدة التقيّة.

اسم الکتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي المؤلف : العميدي، السيد ثامر هاشم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست