responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 65
ب ـ التقية في الموضوعات :

مامر كان في مخالفة المكلف للحكم المتوجه اليه ...

وهنا صورة اخرى لتطبيق التقية في الفروع وهي ... الوضوعات.

وبيان ذلك ...

ان المكلف اذا توجه اليه حكم ما وجب عليه العمل به والقيام به في الخارج ، فاذا أوقعه في فرد من الأفراد الخارجية ـ والتي يصدق عليها هذا الحكم ـ يُسمى ـ هذا الفرد المنطبق عليه الحكم ـ موضوعاً للحكم ...

فمثلاً : يجب على الانسان اذا اراد ان يأتم بانسان ان يأتم بالانسان العادل .... فيجب عليه عند ذلك ان يفتش عن الرجل العادل ليصلي خلفه فاذا وجده فقد وجد موضوع الحكم.

وهذا الموضوع يجب على كل انسان تحصيله بنفسه والبحث والتنقيب عنه ولايجوز له الاعتماد على بحث الغير فيه الا باحد الطرق التي جعلها الشارع كالاخبار من عدلين او غير ذلك ...

فاذا لم يحصل له الاطمئنان بنفسه لايجوز له ان يجعل هذا الموضوع هو موضوع الحكم المتوجه اليه ... ولهذا يقول العلماء انه : لاتقليد في الموضوعات ...

بعد ان عرفنا المراد بالموضوع ، فما معنى التقية في الموضوعات وهل هي جائزة ......؟

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست