responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 64

نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ولايجب الاعادة بعد زواله في الوقت ... ] [٦]

٣ ـ السجود على مالا يصح السجود عليه تقية :

ا ـ [ اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ... [٧]

ب ـ لابأس بالسجود على غير الارض ونحوها ـ مثل الفراش ـ في حال التقية ، ولايجب التخلص منها بالذهاب الى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بان يصلي على البارية او نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها. ]. [٨]

٤ ـ التكفير في الصلاة تقية :

[ نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقاً ، هذا اذا وقع التكفير عمداً وفي حال الاختيار ، اما اذا وقع سهواً او تقية فلا بأس .. ]. [٩]

٥ ـ قول « آمين » في الصلاة تقية :

[ واذا كان سهواً فلا بأس به ، وكذا اذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذٍ أثم وصحت صلاته على الأظهر .. ]. [١٠]


[٦] المصدر السابق : ص ١٤١ ، م ٥١٢ ، ج ١.

[٧] المصدر السابق : ص ١٥٣ ، م ٥٥٤.

[٨] المصدر السابق : ص ١٨٥ ، م ٦٥١.

[٩] المصدر السابق : ص ٢٠٣ ـ المبطل الثامن.

[١٠] المصدر السابق : ص ٢٠٣ ـ المبطل التاسع.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست