responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 152

٥ ـ عموم التقية للقول والفعل ... على اي كيفية يطلب منه.

٦ ـ عموم التقية لكل الازمان والأحوال ... بين الكفار ... ام بين المسلمين ـ كما سيؤكد ذلك البحوث الآتية.

٧ ـ الاكراه هو الموجد لموضوع التقية ، وهو يحقق الضرر والخوف على النفس فتأتي التقية ...

وبالتالي .. نحصل على النقطة الأهم لتكون نتيجة حتمية لذلك وهي :

أن التقية تساوي الإكراه الفعلي ، حيث أنها لدفع الضرر المتوجه اليه بالإكراه ، فالاكراه سابق على التقية ... لانه موجد لموضوعها ..

فاينما وجدت التقية وجد الاكراه ..

والمكره .. الذي يتحقق فيه الاكراه ... ويجوز له العمل بالتقية طبقا للاكراه المتحصل ... هو من ينجو مما هدد به بالاقدام على ما طلب منه ... [٩٢].

وللتلازم القائم بين الاكراه والضرر فكل موضوع يكون فيه اكراه ويكون فيه ضرر ... فهو موضوع للتقية.

وبالتالي ... اي مورد يكون فيه اكراه فيمكن ان يكون موضوعا للتقية وذلك حسب اختلاف موارد العمل بها.

وبهذا نحصل على نتيجة أُخرى وهي :


[٩٢] السرخسي : المبسوط ج ٢٤ ص ٦٨.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست