responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 151

ـ ٣ ـ

خلاصة البحث التشريعي

بعد أن قطعنا هذا الشوط الطويل في البحث التشريعي للتقية .. نقف على النتائج الحتمية لهذا البحث :

١ ـ التقية فرع من فروع الدين شُرع لحالات خاصة.

٢ ـ دلالة المصادر التشريعية الاسلامية ـ المسلمة عند المسلمين ـ على تشريعها :

أ ـ الكتاب العزيز ... باربع آيات حسب نص علماء السنة عليها.

ب ـ السنة النبوية وسنة الصحابة والتابعين حسب تسليم علماء السنة لحجية ذلك ـ كما في البحث نفسه ـ بالاضافة الى عموم السنة ـ من قول النبي (ص) وتقريره.

ج ـ الإجماع الذي تقدم نقله عن العلماء ، بل ـ كما يستضح من طيات البحوث الآتية ـ اجماع العلماء القولي والعملي على ذلك.

٣ ـ خضوع التقية للضرر ... اذ لا تقية عند انتفاء الضرر.

٤ ـ إنما شرعت التقية لأجل دفع الضرر عن الإنسان بواسطة أي فعل يطلب منه.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست