responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 130

ويعلق عليها الجصاص كما علق على سابقتها بقوله : وفي هذا دليل على أن اعطاء التقية رخصة وان الأفضل ترك اظهارها. [٥٥]

وفي اعتقادي أن هذا القدر كاف في الإستدلال بالسنة النبوية وسنة الصحابة والتابعين ـ كما هو طرق الاستدلال بهذا الدليل عند إخواننا السنة ـ.

وهناك روايات كثيرة مورده الإكراه ـ بحسب لفظها ـ والذي نحن نبحث فيه ـ بما أنه محصل لموضوع التقية ـ كما سيتضح ذلك في باب ـ القواعد الثانوية ـ او عوارض الأهلية والترخيص.

ولا يبقى في هذا المبحث الا التنبيه على رفع الشك في الاستدلال بهذه الروايات ـ على تشريع التقية ..

ولا اظن أنني احتاج لسرد بعض الأدلة ـ أو الوجوه المنبهة ولو قليلا. ذلك لأنني تعمدت أن انقل عن المواضع التي استدل بها على ذلك. او اشتملت على لفظ التقية في منطوقها ـ كما في الروايات الاولى ... في قصة عمار ومن معه ..

بالاضافة الى ان مصادر النقل ـ كما هو الملاحظ ـ كانت من المصادر التفسيرية ـ وهي تستدل بهذه الروايات على تفسير الآية بهذا المورد ـ كما تقدم في آية الإكراه والتقية. وهذا أقوى دليل على التدليل على ما رمينا اليه.

٣ ـ الإجماع :

اذا عُدت التقية من الضرورات الواقعة طبق قواعد


[٥٥] المصدر السابق.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست