responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 129

الله » بمعنى لا يعذر من اكره على قتل غيره ، ويكون يؤثر نفسه على غيره.

وبرواية القرطبي :

[ وقال الحسن : التقية جائزة للانسان الى يوم القيامة ولا تقية في القتل ] [٥١].

٤ ـ عن ابن مسعود أنه قال : ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به ] [٥٢].

٥ ـ [ عن ابن عباس قال : هو ان يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثماً ] [٥٢].

٦ ـ في كتاب احكام القرآن : [ عن قتادة في قوله تعالى : ( لاَّ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ ) قال : لا يحل للمؤمن ان يتخذ الكافر ولياً في دينه. وقوله ( إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) الا ان تكون بينه وبينه قرابة فيصله لذلك. ـ ثم يعقب ـ ... فجعل التقية صلة لقرابة الكافر ] [٥٤].

٧ ـ الرواية المشهورة في قصة مسيلمة الكذاب مع الصحابيين حيث قال الرسول (ص) بعد وصول خبرهما اليه : أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه واخذ بفضيلة فهنيئاً له ، واما الآخر فقبل رخصة الله .. فلا تبعة عليه.


[٥١] الجامع لاحكام القرآن. له : ج ٤ ص ٣٨.

[٥٢] المصدر السابق ج ١٠ ص ١٢٥.

[٥٣] القرطبي : الجامع لاحكام القرآن : ج ٤ ص ٣٨.

[٥٤] الجصاص : احكام القرآن ج ٢ ص ٢٩٠.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست