responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 44

وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر السّكونى : من أوصى بثلثه [١] ، ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته. [٢]

وفي معتبر محمّد بن قيس إنّه عليه‌السلام قضى في وصيّته رجل قتل إنّها تنفد من ماله دينه كما أوصى. [٣]

إلى غير ذلك بما قد يعلم منه ، ومن اصول المذهب وقواعده ، إنّه ليس للزّوجين ، ولا للدّيان والموصى له منع الوارث من القصاص ، وإن مات المقتول فقيرا وكان القاتل باذلا للدّية ، فما عليه جماعة ، منهم : الشّيخ في النّهاية من أنّه لا يجوز الاقتصاص حتّى يضمنوا دين الغرماء بمكان من الضّعف ، وإن صرّح ابن زهرة بدعوى الإجماع عليه.

واستندوا إلى خبر أبى بصير سئل الصّادق عليه‌السلام عن الرّجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟

فقال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أوليائه دمه للقاتل فجائز ، وإن أراد القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء.

قيل : وكذا رواه في النّكت ، وبه استدلّ الشّيخ ، والشّهيد ، وغيره ، وأجابوا بالضّعف والنّدرة ، ومخالفة الاصول.


[١] في الكافى : بثلث ماله.

[٢] الكافى ( ص : ١١ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٢٨٥ ، ج : ١٩ ) ، التّهذيب ( ص : ١٩٣ ، ج : ٩ ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : النّوفلىّ ، عن : السّكونى ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام ...

[٣] التّهذيب ( ص : ٢٠٨ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٢٨٦ ، ج : ١٩ ) ، محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن : أبى جعفر ، عن : أبيه ، عن : يوسف بن عقيل ، عن : محمّد بن قيس ، عن : أبى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ، ثلثا ، أو ربعا ، أو أقلّ من ذلك ، أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصى فودى ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست