responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43

المرأة دية زوجها ، ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا. [١]

فلا يصلح معارضا مع شذوذه وضعفه ذاتا ومقاومة من وجوه توجب طرحه ، أو تأويله بما لا يخالف الأدلّة ، من مثل حمله على صورة ما لو قتل أحدهما صاحبه ، أو التّقيّة الّتي قد حمل عليها الشّيخ ، ويؤيّده أنّ الرّاوى إنّها من قضاة العامّة العمياء ، فلا تغفل.

ولا يرثان القصاص نصّا وإجماعا ، ولكن لو صولح على الدّية في العمد ورثا منها كغيرها من الأموال ، وغيرهما من الوارث ، للعموم المعلوم منه ما عليه الإماميّة قديما وحديثا على وجه قد يكون من المسلّمات في مذهبهم ، بل ومذهب العامّة ، عدا أبى ثور ، من أنّ الدّية في حكم مال الميّت وإن تجدّدت بسبب الصّلح في صورة العمد يقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه.

كما في معتبر إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا قبلت دية العمد وصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال. [٢]

ومعتبر يحيى الأزرق عن الكاظم عليه‌السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدّية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه. [٣]


[١] التّهذيب ( ص : ٣٨٠ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٩ ، ج : ٢٦ ) ، وى ذيله قال : قال محمّد بن الحسن :إنّما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى ، لأنّا قد بيّنا فيما تقدّم : إنّ كلّ واحد من الزّوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا ، فلا وجه لهذا الخبر ، إلّا ما قلناه ، وإلّا لبطل الخبر ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التّقيّة ، لأنّ ذلك مذهب العامّة.

[٢] التّهذيب ( ص : ٣٧٧ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٤١ ، ج : ٢٦ ) ، الصفّار ، عن : يعقوب بن يزيد ، عن : غياث بن كلوب ، عن : إسحاق بن عمّار ، عن : الصّادق عليه‌السلام ...

[٣] الفقيه ( ص : ٢٢٥ ، ج : ٤ ) ، بإسناده عن : صفوان بن يحيى ، عن : يحيى بن عبد الرّحمن الأرزق ... التّهذيب ( ص : ١٦٧ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٦٤ ، ج : ١٨ وص : ٣٣٦ ، ج : ١٩ ) ، الكافى ( ص : ٢٥ ، ج : ٧ ) ، أبو على الأشعرىّ ، عن : محمّد بن عبد الجبّار ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : يحيى الأرزق ، عن : أبى الحسن عليه‌السلام ... وفيه : يقضون دينه؟ قال عليه‌السلام : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال عليه‌السلام : إنّما أخذوا الدّية فعليهم أن يقضوا دينه.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست