responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 37

هو قوىّ لصحّة تصرّفاته كالوصيّة ، والإقرار ، وكونه كالميّت في الذّبح والمانع هو القتل ، ويستوى في ذلك المناسب والمسابب.

« مسائل »

الاولى :

لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل ، أو هو والكافر ، فالميراث للإمام عليه‌السلام بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، ولا إشكال ، فإنّ القاتل الممنوع من الإرث كالمعدوم ، ويرثه من عداه من مراتب الوارث على التّرتيب.

هذا مضافا إلى الصّحيحين الدّالّين على بعض من ذلك.

في أحدهما : لا يرث الرّجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

وفي الثّانى : رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول.

وفي الصّحيح : في الرّجل يقتل وليس له ولىّ إلّا الإمام ، قال : فله المطالبة بالقود أو الدّية مع الرّاضى ، فهل له العفو؟ ذهب ابن إدريس إليه كغيره من الأولياء ، بل هو الأولى.

والمشهور العدم ، لصحيحة أبى ولّاد عن الصّادق عليه‌السلام في الرّجل يقتل وليس له ولىّ إلّا الإمام إنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدّية ، فإن أسلم الكافر فعلى ما قيل من الخلاف.

الثّانية :

إنّ دية المقتول على حكم ما له تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه مع الخطأ والصّلح في العمد على الأشهر للنّصّ ، وكان الدّية عوض النّفس ،

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست