واختاره أكثر الأصحاب وادّعى السّيّد المرتضى عليه الإجماع.
وقال به ابن الجنيد ، والشّيخ ، ونقله عن المفيد ، والعلّامة ، والمحقّق نصير الدّين في فرائضه ، والشّهيدان ، واستحسنه المحقّق ، لأنّه جامع بين الأخبار ، وفيه ما مرّ وبه رواية عامّية ولانتفاء المقتضى للمنع في العمد هنا.
ومنعه من الدّية لأنّها وجب على العاقلة بسببه ، فكيف يرث منها ، وهو مجرّد استبعاد ، والوجوب دفع الدّية على الوارث ، ولا شيء من المورّث وللقاتل بحسب دفعه إلى الوارث.