responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 209

سهم البنتين والابن إذا اجتمعوا مع الأب والزّوج من الجدول الخماسى المتقدّم ، ثمّ اقسم سهم إحدى البنتين على أبنائهما الثّلاثة بالسّويّة وسهم البنت الاخرى على أولادها الأربعة للذّكر مثل حظّ الأنثيين وسهم الابن على أولاده الثّلاثة أيضا هذه هكذا.

وقس على ما ذكرناه جميع ما يردّ عليك من الصّور ، ولا نطيل أيضا في المقام إذ عدد الأولاد في اىّ طبقة كانوا لا يندرج تحت ضبط ، وإنّما الضّابط في نفس الأولاد ما ذكرناه سابقا وفي أولادهم ما بيّناه آنفا من انّك تلاحظ آبائهم وامّهاتهم وتقسيم سهامهم الّتي تعرف ممّا مرّ تفصيلا على أولادهم بالسّويّة إن تساووا في الذّكورة والانوثة وبالاختلاف إن اختلفوا.

وقس على ما ذكرناه حال الطّبقة الثّالثة عند فقد الأولى والثّانية ، فلو كان للميّت وارثان احدهما هند وهى بنت بنت ابنه ، وثانيهما زيد وهو ابن ابن بنته ، كان لهند ثلثان من التّركة هما سهم امّها على تقدير حياتها الّذي كان سهم ابن الميّت ، كذلك لزيد الثّلث للباقى هو سهم ابنه الّذي هو سهم بنت الميّت كذلك.

وعليك بالتّأمل التّام في أمثال المقام لئلا يحصل الاشتباه ، والله حفيظ عليك.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست