responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 208

ابن الميّت وامّهم الّتي هى بنته.

ففى المثال المذكور مع عدم وارث آخر يأخذ الابنان ثلث التّركة الّذي هو سهم امّهما ، والبنتان ثلثيها اللّذين هما سهم أبيهما ، ومع وجود وارث آخر فكذلك أيضا بمعنى أنّ كلّ ما هو نصيب الامّ على فرض حياتها وهى بنت الميّت يأخذه الابنان ، وما هو نصيب الأب كذلك وهو ابن الميّت يأخذه البنتان الأشهر الثّانى ، وهو الأظهر [١] أيضا ، لظواهر المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع كما أنّ الأشهر الأظهر إنّهم يقتسمون سهم امّهم أو أبيهم بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لصدق الأولاد في قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين » [٢] على أولاد الابن والبنت جميعا مضافا إلى نقل الإجماعات أيضا والقول باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسّوية مطلقا لتقرّبهم بالانثى كما عن القاضى ضعيف.

إذا عرفت ما بيّناها فعليك أن تعرف اوّلا سهام آبائهم أو امّهاتهم لو كانوا موجودين في حال اجتماعهم مع غيرهم وحال انفرادهم على التّفصيل الّذي قدّمناه ، ثمّ يقسم كلّ على أولاده بالسّوية إن اتّفقوا على الذّكورة والانوثة ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن اختلفوا.

فلو كان للميّت أب أو زوج وعشرة أولاد من الطّبقة السّفلى ، وكان هذه العشرة من بنتين وابن بأن يكون ثلاثة أبناء من بنت وأربعة مختلفة بالذّكورة والانوثة من بنت اخرى وثلاثة مختلفة من ابن ، فاطلب حينئذ


[١] ويتفرّع على الخلاف المرتضى رحمه‌الله فروع كثيرة ، ومنها : أنّ الوارث لو كان ولد البنت مع الأبوين يردّ الفاضل عن فرائضهم على ولد البنت أيضا ، وإن كان ذكرا على المشهور ، وعلى قول المرتضى رحمه‌الله لا ردّ ـ عنه.

[٢] سورة النّساء ، الآية ١١.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست