responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 18

وقوله عليه‌السلام : يعطى ابن أخيه وابن اخته ، ليس دالّا على حصولها ، لأنّه أخبار عن قدر مستحقّهما ، وكون النّفقة من المال لا يستلزمها [١] ، ومن طرق تنزيلها عدم صدق الكفر على الأطفال حقيقة إلّا بعد بلوغهم وإظهار الكفر ، فلا مانع.

وردّ بأنّ عدم الإسلام أيضا مانع ، وبتقدير الانحصار ، فالكفر صادق ، إذ حكم الطّفل التّبعيّة على أبيه.

ومنها : أنّ الأولاد إن أظهروا الإسلام لم يعتدّ بإسلامهم للصّغر كان إسلاما مجازيّا ، فلا يرثون في ذلك الوقت ، فإذا بلغوا ولم يقرّوا بالكفر ورثوا.

ويضعّف بأنّ الإسلام المجازىّ لا يعارض الحقيقىّ ، ولأنّ من حكم بعدم صحّة إسلامه كيف يعارض من حكم بصحّة إسلامه.

وابن إدريس والمحقّق والعلّامة وشيخنا العلائى والشّهيد الثّانى على ترك العمل بها ، وقد ضعّف الرّواية بعض المحقّقين ، فإنّ مالك بن أعين لم ينصّ عليه بتوثيق ، ولا بمدح.

فنتيجة القول باطّراحها ، أو حملها على الاستحباب ، والتّوقّف أسلم.

ولو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه‌السلام ، ولا يرثه الكافر بحال.

بخلاف الكفّار المعلوم من الكتاب والسّنّة والإجماع بقسميه إنّهم يرثون أمثالهم مع فقد ، من عدا الإمام من الورثة ، وإن اختلفوا في الملل على المشهور لعموم الأدلّة ، ولأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة.

وفي قوله تعالى شأنه : « لكم دينكم ولى دين » [٢] ، « فما ذا بعد الحقّ


[١] جمع بين الكلامين ـ منه.

[٢] سورة الكافرون ، الآية : ٦.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست