responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 17

وحيث ظهر أنّ الكافر لا يرث المسلم فقد ظهر منه أنّ ميراث المسلم لوارثه المسلم ، حتّى أنّه لو كان ذلك الوارث المسلم ضامن الجريرة للمسلم يمنع الولد الكافر والإجماع على هذا بالخصوص صرّح جماعة من الأصحاب ، ونفى عنه الخلاف في السّرائر والمسالك وغيرهما ، ولعلّه يفهم من إطلاق الأخبار ، فإنّ بعضها كالصّريح فيه ، بل جزم بصراحته في المسالك وغيره ، وقصور سنده منجبر بالعمل به من الكلّ من دون خلاف يظهر مضافا إلى اعتضاده بصريح كثير من النّصوص المعتبرة ، كالصّحيح الوارد في إسلام الكافر على الميراث قبل القسمة.

بقى هنا شي‌ء ، وهو : أنّ الورثة لو كانوا أطفالا لنصرانىّ وله ابن أخ ، وابن اخت مسلمان.

فقد روى مالك بن أعين عن الباقر عليه‌السلام إنّه يعطى لابن الأخ ثلثا التّركة ، ولابن الاخت الثّلث ، وينفقان على الأولاد بنسبة حقّهما ، فإن أدركوا قطع النّفقة عنهم ، فإن أسلموا دفع المال إلى الإمام عليه‌السلام حتّى يدركوا فيدفعه إليهم مع بقائهم عليه ، وإلّا دفعه إلى ابن الأخ ، وابن الاخت المسلمين. [١]

وعمل بمضمونها الشّيخان ، والقاضى ، وأبو الصّلاح ، وابن زهرة ، والمحقّق نصير الدّين الطّوسى في فرائضه ، وعمّوا الحكم في القرابة والكفر ، وهو مشكل لإجراء الطّفل مجرى أبيه ، وسبق القسمة على الإسلام ، وعدم وجوب بذل المسلم النّفقة للكافر صغيرا كان أو كبيرا.

ويمكن حملها على الاستحباب ، أو على عدم القسمة إلى أوان بلوغهم وإسلامهم.


[١] يأتى مفصّلا في الصّفحة : ٣٠.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست