responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 143

لأنّه أقوى منه.

ويحجب ابن ابن أخ لأبوين ، بابن أخ لأبوين ، لأنّه أقرب منه.

ويحجب عمّ لأبوين بهؤلاء السّبعة ، وابن أخ لأب كذلك.

ويحجب عمّ لأب بهؤلاء الثّمانية ، وعمّ لأبوين ، لأنّه أقوى منه.

ويحجب ابن عمّ لأبوين بهؤلاء التّسعة ، وعمّ لأب ، لأنّه أقرب منه.

ويحجب ابن عمّ لأب بهؤلاء العشرة ، وابن عمّ لأبوين ، لأنّه أقوى منه.

ويحجب ابن ابن عمّ لأبوين بابن عمّ لأب.

فإن قلت : كلّ من العمّ لأبوين ، ولأب يطلق على عمّ الميّت ، وعمّ أبيه ، وعمّ جدّه ، مع أنّ ابن عمّ الميّت ، وإن نزل يحجب عمّ أبيه ، وابن أبيه ، وإن نزل يحجب عمّ جدّه.

قلت : المراد بقرينة السّياق عمّ الميّت لا عمّ أبيه ، ولا عمّ جدّه.

ويحجب بنت ابن بابن ، أو بنتين إن لم تعصب بنحو أخ ، أو ابن عمّ ، وإن ترتّب به أخذت معه الباقى بعد ثلثى البنتين بالتّعصيب.

ويحجب جدّة لأمّ بامّ ، لأنّه تدلّى بها.

وتحجب جدّة لأب بأب ، لأنّها تدلّى به ، وأمّ بالإجماع ، ولأنّها إرثها بالامومة ، والامّ أقرب منها.

وتحجب بعدى جهة بقرباها لأمّ أمّ ، وأمّ أمّ أمّ ، وكأمّ أب ، وأمّ أمّ أب.

وتحجب بعدى جهة أب بقربى جهة أمّ كأمّ أمّ ، وأمّ أمّ أب ، كما أنّ أمّ الامّ تحجب بالامّ لا العكس ، أى لا تحجب بعدى جهة الامّ بقربى جهة الأب ، كأمّ أب ، وأمّ أمّ أمّ ، بل تشتركان في السّدس ، لأنّ الأب لا تحجب الجدّة من جهة الامّ ، فالجدّة تدلّى به أولى واخت من كلّ جهات يخرج فيما يحجب به ، فتحجب الاخت لأبوين بالأب ، والأبوين وابن الابن ، ولأب بهؤلاء ، و

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست