responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 142

الأوّل : جزء الميّت ، والثّانى : أصل الميّت ، والثّالث : جزء أبيه ، والرّابع : جزء جدّه.

وأمّا العصبة بغيرها : فهي البنات ، وبنات الابن ، والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، فإنّهنّ لا يرثن بالتّعصيب إلّا بالذّكور في درجتهنّ ، أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلف مثلا بنتين ، وبنت ابن ، كان للبنتين الثّلثان ، ولم يكن لبنت الابن شي‌ء إلّا إذا كان لها أخ ، أو كان ، هناك ابن ابن مثلا.

والعصبة مع غيرها : فالأخوات سواء لأب وأمّ ، أو لأب كانت صلبيّة بنت ، أو ابن ، وسواء كانت واحدة ، أو أكثر ، لقوله عليه‌السلام : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة مع البنات فيما لو مات وترك اخته وابنته ، فإنّ الاخت تعصب البنت ، وترث معها دون غيرها.

ثمّ إنّه لا يحجب زوجان وأبوان ، وولد ذكرا كان أو غيره عن الإرث بأحد إجماعا.

وضابطهم : كلّ من أولى إلى الميّت بنفسه إلّا المعتق ، والمعتقة ، بل يحجب غيرهم ، فيحجب ابن ابن بابن ، سواء كان أباه ، أو عمّه ، أو ابن ابن أقرب منه.

ويحجب جدّ أبو أب وإن علا بتوسّط بينه وبين الميّت ، كالأب وأبيه.

ويحجب أخ لأبوين بأب وابن ، وابنه ، وإن نزل إجماعا.

ويحجب أخ لأب هؤلاء الثّلاثة ، وأخ لأبوين ، وباخت لأبوين معها بنت ، أو بنت ابن.

ويحجب أخ لأمّ بأب وجدّ ، وفرع وارث ، وإن نزل ذكرا كان أو غيره.

ويحجب ابن أخ لأبوين بأب ، وجدّ وأبيه ، وإن علا ، وابن وابنه ، وإن نزل ، وأخ لأبوين ، وأخ لأب ، لأنّه أقرب منه.

ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء السّتّة ، وابن أخ لأبوين ،

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست