responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمالي - ط دار الثقافة المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 693

يَلْبَسُ الْآخَرَ، فَإِذَا جَازَ أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ، وَ إِنْ جَازَ كَعْبَيْهِ حَذَفَهُ، وَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ كِلَاهُمَا لِلَّهِ رِضًا إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَى بَدَنِهِ، وَ لَقَدْ وُلِّيَ النَّاسَ خَمْسَ سِنِينَ مَا وَضَعَ آجُرَّةً عَلَى آجُرَّةٍ، وَ لَا لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ، وَ لَا اقْتَطَعَ قَطِيعَةً، وَ لَا أَوْرَثَ بَيْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ، إِلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يُبْتَاعَ بِهَا لِأَهْلِهِ خَادِماً، وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) لَيَنْظُرُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَيَضْرِبُ بِهِ الْأَرْضَ، وَ يَقُولُ: مَنْ يُطِيقُ هَذَا[1].

1471- 14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَفْصٍ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ- يَعْنِي التَّكْبِيرَ- أَقْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ عَلَيْهِ، وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً يَلْتَقِطُ الْقُرْآنَ مِنْ فِيهِ الْتِقَاطاً، فَإِنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ، وَ وَكَلَهُ إِلَى مَلَائِكَتِهِ.

1472- 15- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): عُرِضَتْ عَلَيَّ بَطْحَاءُ مَكَّةَ ذَهَباً، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، لَا وَ لَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَ أَجُوعُ يَوْماً، فَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَ شَكَرْتُكَ، وَ إِذَا جُعْتُ دَعَوْتُكَ وَ ذَكَرْتُكَ.

1473- 16- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعاً: مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ، وَ مَنْ أُعْطِيَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ، وَ مَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ، وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ، وَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ).

1474- 17- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ ذِكْرُهُ) عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ مَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ إِلَّا فِيهَا.

1475- 18- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبَانٍ،


[1] تقدّم صدره في الحديث: 1449.

اسم الکتاب : الأمالي - ط دار الثقافة المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست