responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآلوسي والتشيع المؤلف : القزويني، السيد أمير محمد    الجزء : 1  صفحة : 64

اليهودية ، وسمرة بن جندب ، ومروان ابن الحكم من أعداء الوصيّ وآل النبيّ 6 فكلّ ما ترويه الشيعة عن طريق أهل البيت : واجب إتباعه ، وما يخالفه واجب طرحه خاصة إذا كان مذهبا لأكثر خصومهم وموافقا لكثيرهم.

رواية مسح القدمين ثابتة عند أهل السنّة

الرابع عشر : قوله : « وكلّ ما يروونه في هذه المسألة عن أحد أئمة أهل السنّة فهو إفك وزور ».

فيقال فيه : إن الشيعة لم ترو عن أحد أئمة أهل السنّة وجوب المسح على القدمين حتى يقول هذا العدوّ إن ذلك إفك وزور ، وإنّما الراوي له علماء أهل السنّة أنفسهم في كتبهم المعتبرة باعتراف الآلوسي : ( إن الغسل صار مذهبا لأكثر أهل السنّة ) وهو يفيد كما قدّمنا أن الكثير منهم وافقوا الشيعة فذهبوا إلى وجوب مسح القدمين والمنع من غسلهما ، فهل يا ترى يصح أن يذهب الجمع الكثير من علماء أهل السنّة إلى وجوب مسحهما وعدم غسلهما لأجل أن الشيعة رووا لهم روايات في وجوب مسحهما ، إن شيئا من ذلك لا يمكن ولا يكون وإنّما كان ذهابهم إلى وجوب مسحهما لأجل ما يروونه هم من طرقهم عن النبيّ 6 من وجوبه وعدم جواز الغسل ، فعلى الآلوسي أن يلصق الإفك والزور بعلماء مذهبه لروايتهم وجوب مسحهما والمنع من غسلهما دون الشيعة ، ويكفيك هذا دليلا على فساد ما ذهب إليه وتناقضه فيه.

الخامس عشر : « وقد تبيّن أن هذا الكيد صار في نحورهم ».

فيقال فيه : إن كان ذلك كيدا ـ كما يزعم ـ فقد صار في نحور الكثير من علماء مذهبه الّذين ذهبوا إلى وجوب المسح وحرمة الغسل لا في نحور الشيعة ، فالآلوسي يلقي الكلام على عواهنه دون أن يهتدي إلى رجوعه إلى تناقضه والحطّ من قدر علمائه وبطلان مذهبه.

الوجه السّادس عشر : قوله : « ودلّ بمخالفتهم للنصوص القرآنية على كفرهم ».

اسم الکتاب : الآلوسي والتشيع المؤلف : القزويني، السيد أمير محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست