responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآلوسي والتشيع المؤلف : القزويني، السيد أمير محمد    الجزء : 1  صفحة : 405

فيقال فيه :

أولا : إن إرادة العموم موجبة لإبطال الوصف الثابت في الآية وهو إيتاء الزكاة حال الركوع وهو باطل ، ولأنه يلزم أن يكون من شرط المؤمن إيتاء الزكاة حال الركوع وبطلانه واضح ، فإرادة العموم للمؤمنين أجمعين كما يزعم باطلة.

ثانيا : إن إرادة العموم لا تجدى الآلوسي فتيلا ، وذلك لعدم دخول من يريد الآلوسي إدخالهم في الآية لخروجهم عنها ولا دليل له على دخولهم فيها إطلاقا إذ لا ولاية لهم على أحد البتة ، على أن من الجائز أن يكون الإتيان بصيغة الجمع لأجل التعظيم للّذين آمنوا وهو عليّ 7 وهو كثير الوقوع في القرآن الكريم فلا يفيد العموم لا سيّما بلحاظ ما ورد في نزولها فيه 7 كما يجوز أن يكون الإتيان بلفظ الجمع للدلالة على لزوم تعدد الإمام ، فيكون معناها مطابقا لحديث النبيّ 6 المتواتر بين الفريقين بقوله 6 : ( يكون بعدي إثنا عشر خليفة كلّهم من قريش ) الّذي قد عرفت عدم انطباقه إلاّ على الأئمة الاثني عشر من أهل البيت : لا سواهم مطلقا.

ثالثا : إن إرادة العموم موجبة لبطلان معنى الآية ، وذلك لأن قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ ) يقتضي قطعا أن مرجع الضمير في : ( وليّكم ) المؤمنون أنفسهم ، فلو كان يريد العموم كما يزعم الخصم لزم أن يكون معنى الآية هكذا : ( إنما ولي المؤمنين المؤمنون ) فيكون من إسناد الشيء إلى نفسه ، وهو محال باطل لا يجوز حمل كلام الله عليه.

الخامس عشر : قوله : « فحمل الجمع على الواحد متعذر وحمل العام على الخاصّ خلاف الأصل ».

فيقال فيه : إنه مردود من وجهين :

الأول : ما تقدم من إن إرادة جميع المؤمنين بمقتضى العموم تعنى حمل الآية على إرادة المحال وهو معلوم البطلان.

الثاني : إنما يتعذر حمل الجمع على الواحد ويكون حمل العام على الخاص خلاف الأصل إن لم يكن ثمة قرينة توجب حمله على الواحد أو لا يوجد خصوص

اسم الکتاب : الآلوسي والتشيع المؤلف : القزويني، السيد أمير محمد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست