responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآلوسي والتشيع المؤلف : القزويني، السيد أمير محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

ولا يخفى بعد هذا كلّه سقوط قول موسى جار الله : ( لم يكن في الإسلام نكاح متعة ولم ينزل في جوازها قرآن وليس بيد أحد دليل لإباحتها ) لوضوح دلالته على أن صاحبه لم يطّلع على آية من القرآن ، ولم يقف على رواية من روايات أئمته ، ولا على شيء من أحوال الصّحابة حتى يعرف كذبه وبهتانه على كتاب الله وسنّة نبيّه 6 ولكن موسى لا يهمّه في قليل ولا كثير إذا قال باطلا وتحكّم جزافا.

أليس من البليّة على الإسلام وأهله أن يقول موسى : ( لم يكن في الإسلام متعة ولم ينزل في جوازها قرآن ) إلى نهاية أسطورته الغريبة وأساطيره المهملة ، ويضرب عرض الحائط كلّ ما سجّله حفّاظ أهل السنّة في صحاحهم من أحاديث رسول الله 6 في حليّة المتعة ، ويسخر من شهادة إمامه عمر (رض) واعترافه بحلّيتها في الإسلام ونزول القرآن بجوازها كما تقدم البحث عن ذلك كلّه مستوفى ، ثم أن قوله : ( ومجرد نزول هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) يكفي في تحريم المتعة ) يفيد أنها كانت حلالا ، ولكن ما زعمه من باطل القول صيّره حراما ، وهذا إقرار منه بالحليّة ـ كإمامه عمر (رض) ـ فيؤخذ به دون ما زعمه من التحريم ، فإنه دعوى مجردة وإقرار العقلاء على أنفسهم حجّة ، أللهم إلاّ أن يكون خارجا عنهم فيكون مجنونا وحينئذ يكون ساقط العبارة لأجل جنونه.

ما زعمه خصوم الشيعة في حرمة المتعة باطل

قالوا : « إنّ المتمتّع بها ليست مملوكة لبداهة بطلانه ، وليست زوجة لانتفاء لوازم الزوجية عنها كالعدّة ، والميراث ، والطلاق ، والنفقة ، واللّعان وغير ذلك من لوازمها ، لقوله تعالى : ( إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) فحصرت الآية أسباب حليّة الوطء بأمرين : الزوجية وملك اليمين ، وهما منتفيان في المتعة ».

فيقال لهم : أما دعوى أنها ليست زوجة فمردودة بحديث ابن مسعود : ( ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ) ورواية الربيع بن سبرة ، بقوله : ( فتزوجت إمرأة ) وأما دعوى أن انتفاء لوازم الزوجية عنها يثبت أنها ليست زوجة فمردودة.

اسم الکتاب : الآلوسي والتشيع المؤلف : القزويني، السيد أمير محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست