responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 139
الحضانة

ولما كان حق الطفل في النمو السليم والتكامل الجسدي والعقلي من القضايا الموضوعية التي ينبغي ان يتحملها الابوان حفظاً للنظام الاجتماعي ، لاحظت الشريعة الاسلامية ضرورة رعاية مصلحة الطفل في الحضانة واوكلتها لابوين في حالة استقرار الزواج. والحضانة من حضن الطير بيضه مبالغة في الاحتياط والمراعاة ، وشرعاً رعاية مصلحة هذا الفرد الصغير عن طريق الاعتناء بتربيته ، و « هي بالانثى اليق منها بالرجل لمزيد شفقتها ، وخلقها المعَدّ لذلك » [١]. والمشهور بين الفقهاء ان الحضانة للام والاب ما لم يقع الطلاق. فاذا وقع اطلاق تصبح الام أحق بالذكر حتى يكمل السنتين ، واحق بالانثى حتى تكمل سبع سنين ، واذا تزوجت الام قبل ذلك سقطت حضانتها. ولكن لا دليل على هذه الشهرة من ناحية النصوص الشرعية ، فقد « اختلف الفقهاء في مستحق الحضانة من الابوين ، لا ختلاف الاخبار : ففي بعضها ان الأم احق بالولد مطلقاً ما لم تتزوج ، وفي بعضها انها أحق به الى سبع سنين ، وفي آخر الى تسع ، وفي بعضها ان الاب احق به ، وليس في الجميع فرق بين الذكر والانثى ، وليس في الباب خبر صحيح ، بل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف » [٢]. ولعل الحق ان الامر ينبغي ارجاعه الى الحاكم الشرعي لتحديد ذلك بعد تعيين مصلحة الطفل.

ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة ، مسلمة ، عاقلة ، وغير متزوجة


١ ـ المسالك ـ باب الحضانة.

٢ ـ المسالك ـ باب الحضانة.

اسم الکتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست