اسم الکتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 138
الثدي ، وان لا يفصل
بين الرضعات برضاع غير المرضعة. وللشيخ [ الطوسي ] في الكمالية ، قولان ، احدهما :
المرجع الى العرف ، لان كل لفظ اطلقه الشارع ولم يعين له حداً يرجع فيه الى العرف.
وثانيهما : ان يروي الطفل ويصدر من قبل نفسه ، فلو ترك الثدي ثم عاود فان كان
للتنفس او لالتفات الى ملاعب او الانتقال الى ثدي آخر او الراحة او منع منه فالكل
رضعة ، وان كان للاعراض فالاولى رضعة مستقلة » [١].
واذا تحققت الشروط السابقة اصبح الرضيع
ابناً للمرضعة ولزوجها المعروف شرعاً بصاحب اللبن ، وتترتب على ذلك نفس احكام
الولد النسبي في انتشار الحرمة ، وتصبح اصولهما من الاباء والاجداد اصولاً له ،
وفروعهما من الابناء اخوة له. والخلاصة ان « موضوع المحرم بالرضاع هو موضوع المحرم
بالنسب ، فتقول بدل تحريم الاخت من النسب تحريم الاخت من الرضاع والبنت كذلك ،
وهكذا في حليلة الابن والاب ، والجمع بين الاختين وغير ذلك » [٢].
١ ـ التنقيح الرائع
: ج ٣ ص ٤٧.
٢ ـ الجواهر ـ باب
الرضاع.
اسم الکتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 138