responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 77

وأشهر ، والزائد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث أو الخمس أو السبع ندب.

وينظر في حال الركوع إلى ما بين رجليه ، ويكره أن تكون يده تحت ثيابه حال الركوع ، بل الندب أن تكون بارزة أو في كمه ، ويتلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه للسجود ، ويرغم بأنفه ، وقيد السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ إرغام الأنف بطرفه الذي يلي الحاجبين [١] وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة ، أي موضع وضع على الأرض منه أجزأه ، ومن منعه مانع من السجود على الجبهة سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن فعلى ذقنه.

وكشف الجبهة ووضعها على المسجد بلا حائل واجب ، ولا يجوز أن يكون مسجده أرفع من مقامه إلا بما لا يعتد به كقدر لبنة ، ومن ترك تسبيح الركوع أو السجود ناسيا حتى رفع رأسه فلا شي‌ء عليه.

ومن الندب أن يكون متخويا [٢] في السجود لا يضع شيئا من جسده على شي‌ء ، ولا ساقيه على الأرض ، ويضع يديه حذاء منكبيه وشحمتي أذنيه ، ويضم أصابع يديه ، ويوجهها إلى القبلة ، ولا يحدودب [٣] ، ويفرج بين فخذيه ، وينظر في السجود إلى طرف أنفه ، والمرأة تقعد ثم تسجد لاطئة بالأرض.

ومن الندب جلسة الاستراحة بين السجدتين ، ويتورك فيها ولا يقعي وكذا بعدهما ، وإذا قام إلى الثانية رفع ركبتيه قبل يديه بخلاف المرأة فإنها لا تعتمد على يديها. ويرفع يديه بعد القراءة في الثانية بالتكبير للقنوت إلى حذاء شحمتي أذنيه


[١] رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : ٣٢.

[٢] خوى الرجل في سجوده : رفع بطنه عن الأرض ، وقيل : جافى عضديه. المصباح المنير.

[٣] من الحدب بالتحريك : ما ارتفع وغلظ من الظهر واحدودب ظهره وقد حدب ظهره حدبا لسان العرب.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست