responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 76

والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل والإيلاف ، ولا يبعضان في الفريضة ، [١] ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا الإخلاص والجحد فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة ، فإنه يجوز الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصفها ، فإن تجاوز أتم ركعتين واحتسبهما نافلة واستأنف الفرض بهما.

ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة يفوت بقراءتها وقت الصلاة ولا العزائم الأربع ، فإن اتفق ذلك فلا يقرأ موضع السجود ، وأفضل ما يقرأ في الفرض بعد الحمد ، القدر والإخلاص والجحد ، وهو مخير فيما سوى ذلك ، وإن قرأ في النافلة موضع سجدة واجبة سجد فإذا ارتفع قام [ عن السجود ] [٢] بالتكبير فتمم السورة ، وإن كانت السجدة آخر السورة قام عن السجود بالتكبير وقرأ الحمد ثم ركع عن قراءة.

الفصل الثالث عشر

ومن الندب أن يكبر قبل الركوع ، ويمد عنقه فيه ، ويسوي ظهره ، ولا يدلي رأسه ، ولا يرفع ظهره ولا يجعله كسرج ، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما ، والمرأة تضع يديها على فخذيها ، وقيل : إن تكبير الركوع واجب. [٣]

ومن التكبيرات تكبير للقنوت ، [ وتكبير للركوع ] ، [٤] وتكبير للسجود ، وآخر للارتفاع منه ، وتكبير للسجود الثاني ، والآخر للارتفاع منه ، ومن أصحابنا من أسقط تكبير القنوت وجعل بدله تكبير القيام من التشهد الأول [٥] ، والأول أظهر


[١] في الأصل : في الفرائض.

[٢] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.

[٣] سلار في المراسم : ٦٩.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٥] وهو الشيخ المفيد ـ قدس‌سره ـ انظر المختلف : ٢ ـ ١٧٩ من الطبع الحديث.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست