responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 177

الأهلي يتصدق بها على المساكين وقيمة الحرمي يشتري بها علفا لها ، أو يخرج طائرا من الحرم ومات معه ، أو يقتل محرم أو محل[١] صيدا في الحرم ويتضاعف على المحرم ، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة وهكذا في اليدين والرجلين ، أو يكسر قرنيه فيهما نصف القيمة وفي الواحد الربع ، أو يغلق محرم بابا على حمام الحرم حتى يهلك ومعها بيض ، فلكل بيض درهم ، وإن أغلق قبل الإحرام فلكل طائر درهم ، ولكل فرخ نصف [٢] ولكل بيض ربع ، أو يقتل المحل فرخا في الحرم فعليه نصف درهم [ وفي قتل المحل حمامة في الحرم درهم ] [٣] ، وفي قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة.

وما فيه طعام :

من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام ، ومن نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر تصدق بكفين من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف به [٤] وقيل : لا شي‌ء عليه. [٥]

ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من طعام ، ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام ، ومن نتف ريشة حمامة من حمام الحرم تصدق بتلك اليد ، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة.

من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم [٦] ستين


[١] كذا في « س » ولكن في الأصل « محرم ومحل ».

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : « فلكل فرخ نصف » والصحيح ما في المتن.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

[٤] كذا في الأصل ، ولعله تصحيف والصحيح « منه » بدل « به ».

[٥] القاضي ابن البراج : المهذب : ١ ـ ٢٢٦.

[٦] في « س » : فأطعم.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست