مسكينا ، لكل واحد نصف صاع[١] ، فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي البقر فعلى ثلاثين ، وفي الشاة والحمل والجنين عشرة ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام.
ومن لم يقدر على إرسال فحولة الإبل [٢] في الإناث في بيض النعام ، فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين [٣] أو صيام ثلاثة أيام.
ما لا مثل له :
يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد [٤] يوما ، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين. ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له إخراجه.
ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد [٥] ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شيء.
ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الإكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، وأما الإكتحال بما فيه طيب فقيل : إنه مكروه وقيل : محظور. [٦]
[١] كذا في « س » ولكن في الأصل : كل واحد نصف صاع. [٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : على إرساله فحولة الإبل. [٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ستين مسكينا ». [٤] في « س » : « منه » بدل « مد » والصحيح ما في المتن. [٥] الفصد : قطع العروق ، وافتصد فلان : قطع عرقه ففصد. كتاب العين. [٦] لاحظ المختلف : ٤ ـ ٧٦ من الطبع الحديث.