responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 178

مسكينا ، لكل واحد نصف صاع[١] ، فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي البقر فعلى ثلاثين ، وفي الشاة والحمل والجنين عشرة ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام.

ومن لم يقدر على إرسال فحولة الإبل [٢] في الإناث في بيض النعام ، فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين [٣] أو صيام ثلاثة أيام.

ما لا مثل له :

يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد [٤] يوما ، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين. ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له إخراجه.

ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد [٥] ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شي‌ء.

ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الإكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، وأما الإكتحال بما فيه طيب فقيل : إنه مكروه وقيل : محظور. [٦]


[١] كذا في « س » ولكن في الأصل : كل واحد نصف صاع.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : على إرساله فحولة الإبل.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ستين مسكينا ».

[٤] في « س » : « منه » بدل « مد » والصحيح ما في المتن.

[٥] الفصد : قطع العروق ، وافتصد فلان : قطع عرقه ففصد. كتاب العين.

[٦] لاحظ المختلف : ٤ ـ ٧٦ من الطبع الحديث.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست