responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 76

وفي الذكرى : ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذاً بالاحتياط [١].

ونقل الوالد 1 عن بعض الأصحاب : أنّه استقرب اعتبار أوصاف الماء وسطاً ؛ نظراً إلى شدّة اختلافها في قبول التغيّر وعدمه ، كالعذوبة والملوحة والرّقّة والغلظة والكدورة. قال الوالد 1 : وهو محتمل ، حيث لا يكون الماء على الوصف القوي ؛ إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما دونه [٢].

وأنت إذا تأمّلت المقام تجد الإجمال لم يحُمْ حوله البيان.

قوله ; .

والذي يدل على هذا المعنى ما أخبرني به الشيخ ;عن أحمد ابن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 أنّه سئل عن الماء النقيع [٣] تبول فيه الدوابّ؟ قال : « إنّ تغيَّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإنّ لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ».

السند‌

فيه محمد بن عيسى ، وهو : ابن عبيد بن يقطين ، وقد قال النجاشي : إنّه جليل في أصحابنا [٤] ثقة عين [٥].


[١] الذكرى ١ : ٧٦.

[٢] معالم الفقه : ١٧.

[٣] البئر الكثير الماء كتاب العين ١ : ١٧٣ ( نقع ).

[٤] في « رض » و « فض » : أصحابه.

[٥] رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست