وفي الذكرى : ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذاً بالاحتياط [١].
ونقل الوالد 1 عن بعض الأصحاب : أنّه استقرب اعتبار أوصاف الماء وسطاً ؛ نظراً إلى شدّة اختلافها في قبول التغيّر وعدمه ، كالعذوبة والملوحة والرّقّة والغلظة والكدورة. قال الوالد 1 : وهو محتمل ، حيث لا يكون الماء على الوصف القوي ؛ إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما دونه [٢].
وأنت إذا تأمّلت المقام تجد الإجمال لم يحُمْ حوله البيان.
قوله ; .
والذي يدل على هذا المعنى ما أخبرني به الشيخ ;عن أحمد ابن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 أنّه سئل عن الماء النقيع [٣] تبول فيه الدوابّ؟ قال : « إنّ تغيَّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإنّ لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ».
السند
فيه محمد بن عيسى ، وهو : ابن عبيد بن يقطين ، وقد قال النجاشي : إنّه جليل في أصحابنا [٤] ثقة عين [٥].
[١] الذكرى ١ : ٧٦. [٢] معالم الفقه : ١٧. [٣] البئر الكثير الماء كتاب العين ١ : ١٧٣ ( نقع ). [٤] في « رض » و « فض » : أصحابه. [٥] رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦.