responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75

وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » [١] يدلّ على اللون من إطلاق تغيّر الماء.

ويشكل : بأنّ الخبر الآتي [٢] ؛ عن أبي خالد القمّاط الدالّ على أنّه إذا لم يتغيّر الريح والطعم فاشرب منه وتوضّأ ؛ يدلّ على عدم اعتبار اللون ، ولعلّ اللزوم أولى لإثبات الحكم ؛ مضافاً إلى الإجماع.

وذكر الشهيد ; في البيان : أنّ الماء لو اشتمل على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه [ فيكفي التقدير ] [٣] [٤] ، كما لو كان متغيّراً بأحمر ( طاهر ) [٥] ووقع فيه دم.

والذي ينبغي : القطع بوجوب التقدير أي تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف لأنّ التغيّر حينئذ على تقدير حصوله تحقيقي ؛ غاية ما هناك أنّه مستور عن الحسّ ، وهذا بخلاف ما تقدم القول فيه عن المحقق الشيخ فخر الدين ووالده [٦] ، فإنّ ذاك فيما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات.

وقد اتّفق للأصحاب المتأخّرين بعد ذكر ما قلناه في المسألتين أنّهم قالوا : هل المعتبر على القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشدّ ، كحدّة الخلّ ، وذكاء المسك ، وسواد الحبر ؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ، أو الواسطة ، لأنّه الأغلب [٧]؟

وهذه المخالفة إمّا أنّ تكون في الماء أو في النجاسة ، وكلا الأمرين بالنسبة إلى التمثيل بما ذكر لا يخلو من إجمال.


[١] التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٢] في ص ٨٤.

[٣] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٤] البيان : ٩٨.

[٥] ليس في « فض ».

[٦] راجع ص ٧٥ ، ٥٨.

[٧] انظر جامع المقاصد ١ : ١١٥ ، معالم الفقه : ١٧.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست