وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » [١] يدلّ على اللون من إطلاق تغيّر الماء.
ويشكل : بأنّ الخبر الآتي [٢] ؛ عن أبي خالد القمّاط الدالّ على أنّه إذا لم يتغيّر الريح والطعم فاشرب منه وتوضّأ ؛ يدلّ على عدم اعتبار اللون ، ولعلّ اللزوم أولى لإثبات الحكم ؛ مضافاً إلى الإجماع.
وذكر الشهيد ; في البيان : أنّ الماء لو اشتمل على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه [ فيكفي التقدير ] [٣][٤] ، كما لو كان متغيّراً بأحمر ( طاهر ) [٥] ووقع فيه دم.
والذي ينبغي : القطع بوجوب التقدير أي تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف لأنّ التغيّر حينئذ على تقدير حصوله تحقيقي ؛ غاية ما هناك أنّه مستور عن الحسّ ، وهذا بخلاف ما تقدم القول فيه عن المحقق الشيخ فخر الدين ووالده [٦] ، فإنّ ذاك فيما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات.
وقد اتّفق للأصحاب المتأخّرين بعد ذكر ما قلناه في المسألتين أنّهم قالوا : هل المعتبر على القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشدّ ، كحدّة الخلّ ، وذكاء المسك ، وسواد الحبر ؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ، أو الواسطة ، لأنّه الأغلب [٧]؟
وهذه المخالفة إمّا أنّ تكون في الماء أو في النجاسة ، وكلا الأمرين بالنسبة إلى التمثيل بما ذكر لا يخلو من إجمال.
[١] التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ، بتفاوت يسير. [٢] في ص ٨٤. [٣] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [٤] البيان : ٩٨. [٥] ليس في « فض ». [٦] راجع ص ٧٥ ، ٥٨. [٧] انظر جامع المقاصد ١ : ١١٥ ، معالم الفقه : ١٧.