أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله 7
قال : « إذا توضّأ الرجل فليصفق ( في وجهه الماء ) [١]، فإنّه إنّ كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإنّ كان برداً فزع ولم يجد البرد ».
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر 7قال : « قال رسول الله 6: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً ».
فالوجه في الجمع بينهما أنّ نحمل أحدهما على الندب والاستحباب ، والآخر على الجواز ، والإنسان مخيّر في العمل بهما.
السند
في الأوّل مع الإرسال فيه معاوية بن حكيم ، وقد قال الكشي : إنّه فطحي [٢]. والنجاشي لم يذكر ذلك ، بل قال : إنّه ثقة جليل [٣]. وهذا يوجب الارتياب في كونه فطحيّاً ، إلاّ أنّ تحقيق الحال هنا لا يظهر له ثمرة بعد الإرسال.
[١] في الاستبصار ١ : ٦٩ / ٢٠٧ : وجهه بالماء. [٢] رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢. [٣] رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.