responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 445

قال :

باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه.

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله 7

قال : « إذا توضّأ الرجل فليصفق ( في وجهه الماء ) [١]، فإنّه إنّ كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإنّ كان برداً فزع ولم يجد البرد ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر 7قال : « قال رسول الله 6: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً ».

فالوجه في الجمع بينهما أنّ نحمل أحدهما على الندب والاستحباب ، والآخر على الجواز ، والإنسان مخيّر في العمل بهما.

السند‌

في الأوّل مع الإرسال فيه معاوية بن حكيم ، وقد قال الكشي : إنّه فطحي [٢]. والنجاشي لم يذكر ذلك ، بل قال : إنّه ثقة جليل [٣]. وهذا يوجب الارتياب في كونه فطحيّاً ، إلاّ أنّ تحقيق الحال هنا لا يظهر له ثمرة بعد الإرسال.


[١] في الاستبصار ١ : ٦٩ / ٢٠٧ : وجهه بالماء.

[٢] رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

[٣] رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست