responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 444

سمّ على وضوءك ، فسمّى وصلّى ، ( ثم أتى ) [١]النبي 6فلم يأمره أنّ يعيد ».

فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمل التسمية فيه على النية التي ثبت وجوبها ، فأما ما عداها من الألفاظ فإنّما هي مستحبة دون أنّ تكون واجبة فرضاً ، يدلّ على ذلك قوله 7في الخبرين الأولين : « إنّ من لم يسمّ طهر من جسده ما مرّ عليه الماء » فلو كانت فرضاً لكان من تركها لم يطهر شي‌ء من جسده على حال ، لأنّه لا يكون قد تطهّر.

السند‌

غير خفي بعد تكرّر القول سابقاً.

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من بعدٍ ، بل غير تامّ ، لأنّ أمره 7 بالإعادة من دون بيان الواجب وهو النية لا يليق بالحكمة ، لأنّ الإعادة من دون العلم إنّ وجبت فلا وجه للإعادة ثانياً ، وإنّ لم تجب لا وجه للأمر بها ثانياً.

واحتمال الاستحباب إنّما يتم بعد العلم ، كما لا يخفى ، ولو حملت التسمية على حقيقتها ، والإعادة على الاستحباب يوجّه المحذور بنوع من التقريب ، فليتأمّل.


[١] في الاستبصار ١ : ٦٨ / ٢٠٦ : فأتى.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست