responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 364

وظنّ جدي 1 دلالة هذه الرواية على التعدّد [١] ، وفي نظري القاصر أنّها لا تدل على أنّ كل مرّة كان استنجاؤه بذلك ليدل على التعدّد ، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثم القائلون [٢] بعدم التعدّد حتى في الأحجار احتجّوا بحسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتى ينقى ما ثّمة » [٣].

والاستنجاء يطلق على غَسل الموضع ومسحه كما يشهد به الأخبار وكلام أهل اللغة ، ففي القاموس : استنجى غَسل بالماء أو تمسح بالحجر [٤]. وفي الصحاح : استنجى غَسل موضع النجوى أو مسحه [٥].

وفي موثقة يونس بن يعقوب : « ويذهب بالغائط » [٦].

وفي صحيح زرارة السابق : « يتمسح من الغائط بالكرسف » [٧].

وحملوا رواية الأحجار الثلاثة على الاستحباب.

وفي الاستدلال بحث ، أمّا أوّلاً : فلأنّ رواية ابن المغيرة محتملة لأن يراد بها الغَسلات أو المسحات التي لا يجب على المكلّف الإتيان بما يزيد عليها ، ورواية زرارة المتضمنة للثلاثة الأحجار محتملة لأنّ يراد بها بيان أقل المراتب ، بل هو الظاهر من الإجزاء.


[١] روض الجنان : ٢٥.

[٢] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٠٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٩٢ ، وصاحب المدارك ١ : ١٦٩.

[٣] الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١ ، وص ٢٥٢ ب ٣٥ ح ٦.

[٤] القاموس ٤ : ٣٩٦ ( نجا ).

[٥] الصحاح ٦ : ٢٥٠٢ ( نجا ).

[٦] التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.

[٧] في ص ٣٣٨.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست