ثم القائلون بالثلاثة الأحجار استدلوا مع الإجماع المدّعى بروايات :
منها : صحيح زرارة الآتي ، وسيأتي فيه الكلام إنّ شاء الله [١].
وأمّا غير الأحجار فاختلف العلماء فيه ، فجمهور المتأخّرين إلى إجزاء كل جسم طاهر مزيل للنجاسة [٢] ، وادّعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٣] ، وقال سلار : لا يجزي في الاستنجاء إلاّ ما كان أصله الأرض [٤] وقال ابن الجنيد : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ، ثم قال : ولا اختار الاستطابة الآجر والخزف إلاّ إذا لبس طين أو تراب يابس [٥] ، ونقل عن المرتضى في المصباح أنّه جوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها [٦].
والأخبار التي وقفنا عليها في هذا الباب صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : ( كان الحسين بن علي يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ) [٧].
وصحيح حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخزف [٨].
[١] في ص ٣٥٣. [٢] منهم العلاّمة في المختلف ١ : ١٠٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ٨٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٩٥. [٣] الخلاف ١ : ١٠٦. [٤] المراسم : ٣٢. [٥] نقله عنه في الذكرى ١ : ١٧١. [٦] المعتبر ١ : ١٣١. [٧] التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٥٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٣. [٨] التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٤ ، الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٢.