responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 363

المتأمّل حق النظر.

ثم القائلون بالثلاثة الأحجار استدلوا مع الإجماع المدّعى بروايات :

منها : صحيح زرارة الآتي ، وسيأتي فيه الكلام إنّ شاء الله [١].

وأمّا غير الأحجار فاختلف العلماء فيه ، فجمهور المتأخّرين إلى إجزاء كل جسم طاهر مزيل للنجاسة [٢] ، وادّعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٣] ، وقال سلار : لا يجزي في الاستنجاء إلاّ ما كان أصله الأرض [٤] وقال ابن الجنيد : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ، ثم قال : ولا اختار الاستطابة الآجر والخزف إلاّ إذا لبس طين أو تراب يابس [٥] ، ونقل عن المرتضى في المصباح أنّه جوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها [٦].

والأخبار التي وقفنا عليها في هذا الباب صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : ( كان الحسين بن علي يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ) [٧].

وصحيح حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخزف [٨].


[١] في ص ٣٥٣.

[٢] منهم العلاّمة في المختلف ١ : ١٠٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ٨٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٩٥.

[٣] الخلاف ١ : ١٠٦.

[٤] المراسم : ٣٢.

[٥] نقله عنه في الذكرى ١ : ١٧١.

[٦] المعتبر ١ : ١٣١.

[٧] التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٥٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٣.

[٨] التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٤ ، الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٢.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست