وفي نظري القاصر أنّ هذا الجواب لا يتم عند الشيخ ومن يعمل بالأخبار من غير جهة الأسانيد ووصفها المعتبر ، فالإشكال على الشيخ ونحوه متوجه ، والمعارض غير صريح في كون الماء صار مسخناً.
نعم لو كان صريحاً أو استفيد من ظاهره ذلك أمكن أن يقال : إنّ الحديثين مع العمل بهما لا يصير ظن الضرر متحققاً ، نظراً إلى المعارض بل يصير شكاً ، وحينئذٍ يمكن الحمل على الكراهة.
والعجب من الوالد 1 أنّه لم يتعرض لتحقيق الحال في هذا ، ولعل العذر له ضعف الأخبار ، إلاّ أنّه ذكر الاعتراض والجواب قانعاً به ، فتأمّل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ في الخلاف اشترط في الحكم بالكراهة القصد إلى التسخين ، وجعل الإجماع مقيّداً به [١] ، وجماعة من الأصحاب لم يفرقوا [٢] ، ووافق الشيخ جماعة على اعتبار القصد [٣].
والأخبار كما ترى لا تصلح للاعتماد ، والإجماع المدعى من الشيخ خاص بالقصد ، وربما يستفاد من الخبر الذي رواه إبراهيم بن عبد الحميد القصد ، فيؤيّد الإجماع ، إلاّ أنّ العلّة ربما تأبى ذلك ، والأمر سهل.
[١] الخلاف ١ : ٥٤. [٢] منهم العلاّمة في نهاية الاحكام ١ : ٢٢٦ ، والشهيدان في البيان : ١٠٢ ، والذكرى ١ : ٧٨. وروض الجنان : ١٦١ ، والمسالك ١ : ٢٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣٠. [٣] منهم الحلي في السرائر ١ : ٩٥ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٢٠.