responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 240

المتن :

وإنّ كان ظاهره في الأوّل والثاني مجرد الوضع في الشمس ، من غير تسخين للماء ، إلاّ أنّ الشيخ فهم ذلك ، وكأنّه الظاهر من الروايتين.

مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع في الخلاف [١] على الماء إذا سخنته الشمس ، مؤيّداً برواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله 7 قال : « قال رسول الله 6 : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » [٢].

وذكر الوالد 1 : أنّ النهي في هذه الرواية ورواية إبراهيم بن عبد الحميد إنّما حمل على الكراهة مراعاةً للجمع بينه وبين رواية محمّد بن سنان ، كما ذكره الشيخ ، لكنه خص الروايتين المبحوث عنهما.

وزاد بعض في توجيه الكراهة : بأنّ العلّة المذكورة راجعة إلى المصلحة الدنيوية ، وذلك قرينة كون النهي للإرشاد ، على حد قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) [٣].

واعترض : بأنّ العود إلى المصلحة الدنيويّة لا يدل على عدم التحريم ، كيف ووجوب دفع الضرر مما لا ريب فيه.

وأُجيب : بأنّ دفع الضرر إنما يجب مع العلم أو الظنّ ، وهما منفيان [٤].


[١] الخلاف ١ : ٥٤.

[٢] الكافي ٣ : ١٥ / ٥ ، علل الشرائع : ٢٨١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢.

[٣] البقرة : ٢٨٢.

[٤] معالم الفقه : ١٧٢.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست