وإنّ كان ظاهره في الأوّل والثاني مجرد الوضع في الشمس ، من غير تسخين للماء ، إلاّ أنّ الشيخ فهم ذلك ، وكأنّه الظاهر من الروايتين.
مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع في الخلاف [١] على الماء إذا سخنته الشمس ، مؤيّداً برواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله 7 قال : « قال رسول الله 6 : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » [٢].
وذكر الوالد 1 : أنّ النهي في هذه الرواية ورواية إبراهيم بن عبد الحميد إنّما حمل على الكراهة مراعاةً للجمع بينه وبين رواية محمّد بن سنان ، كما ذكره الشيخ ، لكنه خص الروايتين المبحوث عنهما.
وزاد بعض في توجيه الكراهة : بأنّ العلّة المذكورة راجعة إلى المصلحة الدنيوية ، وذلك قرينة كون النهي للإرشاد ، على حد قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ )[٣].
واعترض : بأنّ العود إلى المصلحة الدنيويّة لا يدل على عدم التحريم ، كيف ووجوب دفع الضرر مما لا ريب فيه.
وأُجيب : بأنّ دفع الضرر إنما يجب مع العلم أو الظنّ ، وهما منفيان [٤].