وقد أورد بعض الأفاضل على قول المصنِّف فالمتواتر منها ما أوجب العلم أنّه يُنقض بخبر المعصوم ، والخبر المحتفّ بالقرائن ، قال : ولعلّ مراده من المتواتر ما أوجب العلم مطلقاً ، متواتراً بالمعنى المصطلح عليه وغيره [١].
واعترض شيخنا 1 : بأنّه لا يخفى أنّ ما أوجب العلم من الأخبار أعم من المتواتر ؛ فإنّ خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم أيضاً ، إلاّ أنّ وقوع هذا القسم في أخبارنا نادر [٢].
أقول : ويمكن دفع جميع ذلك عن الشيخ :
أمّا الأوّل : فلأنّ الظاهر من قوله : ما أوجب العلم ، من حيث كونه خبراً ، وقول المعصوم إنّما أفاد من حيث العصمة.
فإن قلت : المتواتر [ أيضاً ] [٣] أفاد العلم من حيث التواتر ، فالإشكال باق.
قلت : المتواتر قد صار القيد والمقيّد فيه بمنزلة الشيء الواحد ، نظراً [ إلى [٤] ] أنّه في مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد ، فليتأمّل.
وأمّا الثاني : وهو اعتراض شيخنا 1 فالجواب عنه كالأوّل.
ويزيد فيه : أنّ إفادة العلم محتملة لأن تكون من القرائن ، أو من
نسبة إلى سومنات بلدة من الهند على غير قياس المصباح المنير : ٢٩٠ ( سمن ) ، والبراهمة : قوم لا يجوّزون على الله بعثة الرسل مجمع البحرين ٦ : ١٧ ( برهم ).
[١] لم نعثر عليه. [٢] لم نعثر عليه. [٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. [٤] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.